مثال للمنقسمة
ماتت عن زوج وأم وعم، ولم تقسم التركة حتى مات الزوج عن أب، وأم؛ فللزوجة النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة والأخوات، وللعم الباقي تعصيبًا.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأول مسألةً أصلها ستة، وقسمنا تركته على ورثته وعرفنا سهام الميت الثاني منها، وهو اثنان.
ثانيًا: جعلنا للميت الثاني الزوج مسألة أصلها ثلاثة، وقسمنا تركته على ورثته.
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني الزوج من المسألة الأولى ثلاثة، وقسمناها على ورثته أصحاب السهام الثلاثة، فانقسمت؛ لأن الأم لها الثلث سهم واحد، وللأب الباقي تعصيبًا سهمان، فلا تحتاج المسألة إذًا إلى عمل جديد؛ لأن المسألة الثانية دخلت في الأولى؛ فصحت مما صحت منه الأولى.
ثانيًا: توافق بين سهام الميت الثاني، وأصل مسألته توافق.
المثال الأول للموافقة: مات عن ثلاث زوجات، وأخت شقيقة وأختين لأب، وأخ لأم، ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن زوج وأم، وابن ابن؛ فللزوجات الثلاث الربع؛ لعدم وجود فرع وارث، وللأخت الشقيقة النصف لكونها واحدة، ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت صلبية، ولا بنت ابن، وللأختين لأب السدس تكميلة للثلثين مع الأخت الشقيقة، والأخ لأم السدس؛ لكونه واحدا ولا حاجة.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر، وقسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.
ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من اثني عشر، وقسمنا تركته على ورثته
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ستة، قسمناها على ورثته أصحاب السهام الاثنا عشر، فوجدنا بينها توافقًا هكذا، واحد إلى اثنين، وستة إلى اثني عشر، في النهاية تساوي ستة.
رابعًا: أخذنا وفق المسألة الثانية، وضربناه في كامل المسألة الأولى هكذا: اثنين في ثلاثة عشر تساوي ستة وعشرين؛ فتكون هي الجامعة.
خامسًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، فكان التوزيع هكذا:
أ- لكل زوجةِ واحدٍ × اثنين يساوي اثنين فذلك ستة.
ب- لكل أخت أب واحد × اثنين يساوي اثنين؛ فذلك أربعة.
ج- للأخ لأم اثنين × اثنين يساوي أربعة.
د- للزوج ثلاثة × واحد يساوي ثلاثة.
هـ- للأم اثنين × واحد يساوي اثنين، ولابن لابن يساوي سبعة في واحد يساوي سبعة؛ فيكون مجموع السهام ستة وعشرين.
مثال ثان للموافقة: ماتت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة، وقبل توزيع التركة مات الزوج عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، للزوج النصف؛ لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث؛ لعدم وجود فرع وارث، وعدد من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف؛ لكونها واحدة، ولا معصب، ولا حاجب، ولا توجد بنت، ولا بنت ابن؛ فالمسألة إذًا من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة، وعالت المسألة إلى ثمانية.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة ستة من ستة، وعالت إلى ثمان قسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.
ثانيًا: جعلنا للميت الثاني من مسألة من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، وقسمنا تركته على ورثته.
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ثلاثة، وقسمناها على ورثته، وسهامهم سبعة وعشرون، ووجدنا بينهما توافقًا هكذا: واحدا إلى تسعة، سبعة وعشرين على ثلاثة يساوي تسعة.
رابعًا: أخذنا وفق المسألة الثانية، وضربناه في كامل المسألة الأولى هكذا تسعة × ثمانية يساوي اثنين وسبعين، تقول هي الجامعة.
خامسًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، فكان التوزيع هكذا:
أ- للأم اثنان × تسعة يساوي ثمانية عشر، هذه هي أم الميت الأول وهي الزوجة، ولا علاقة لها بالميت الثاني (الزوج).
ب- للأخت الشقيقة: ثلاثة × تسعة يساوي سبعة وعشرين.
جـ- للزوجة ثلاثة × واحد يساوي ثلاث.
د- للأب أربعة × واحد يساوي أربعة.
هـ- للأم أربعة × واحد يساوي أربعة، هذه أم الميت الثاني، وهو الزوج ولا علاقة لها بالميت الأول الزوج.
و- للبنت ثمانية × واحد يساوي ثمانية.
ز- للبنت ثمانية × واحد يساوي ثمانية؛ فيكون مجموع السهام اثنين وسبعين سهماً.
مثال ثالث للموافقة: ماتت عن أم وزوج، وابن وبنت، ولم تقسم التركة حتى مات الابن عن جدة التي هي أم أب الذي هو الزوج، وأخت شقيقة التي هي بنت، وزوجة وابن.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من اثني عشر، وصحت من ست وثلاثين بضرب عدد الرءوس في أصلها، ووزعنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.
ثانيًًا: جعلنا للميتِ الثاني مسألة من أربعة وعشرين، وقسمنا تركته على ورثته.
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى أربعة عشر، وقسمناها على ورثته، وسهامهم أربعة وعشرون؛ فوجدنا بينهما توافق سبعة إلى اثني عشر، وأربعة عشر إلى أربعة وعشرين، التوافق يرجع إلى اثنين، فبين أربعة عشر، وسبع توافق العدد اثنين؛ لأن أربعة عشر تنقسم على سبعة، ففيها اثنين، وأربعة وعشرون تنقسم على اثني عشر يكون فيها الاثنان.
رابعًا: أخذنا وفق المسألة الثانية، وضربناه في كامل المسألة الأولى هكذا اثنا عشر في ستة وثلاثين يساوي أربعمائة واثنين وثلاثين؛ فتكون هي الجامعة.
خامسًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، فكان التوزيع هكذا:
- الأم ترث بصفتين: الأولى بصفتها أماً، ولها ستة في اثني عشر يساوي اثنين وسبعين من المسألة الأولى، الثانية بصفتها جدة، ولها أربعة في سبعة تساوي ثمانية وعشرين من المسألة الثانية؛ فيكون مجموع ما لها من الجامعة مائة.
- الزوج يرث بصفتين: الأولى بصفته زوجا، وله تسعة في اثني عشر يساوي مائة وثمانية في المسألة الأولى.
الثانية: بصفته أبا، وله أربعة في سبعة يساوي ثمانية وعشرين من المسألة الثانية، ويكون مجموع ما له من الجامعة مائة وستة وثلاثين.
جـ- البنت ترث بصفة واحدة: وهي بصفتها بنتًا، ولها سبعة في اثني عشر يساوي أربعة وثمانين، ولا شيء لها بصفتها أختا؛ لأنها محجوبة بالابن.
د- الزوجة ليس لها إلا صفة واحدة: هي كونها زوجة، ولها ثلاثة في سبعة يساوي واحدا وعشرين.
هـ- الابن ليس له إلا صفةٌ واحدة: هي كونه ابناً، وله ثلاثة عشر في سبعة يساوي واحدا وتسعين؛ فيكون مجموع السهام أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا.
مثال رابع للموافقة: مات عن زوجة، وبنت، وعم شقيق، وقبل توزيع التركة، ماتت البنت عن الزوج، وابن، أمها التي هي زوجة، فللزوجة الثمن؛ لوجود البنت، وللبنت النصف كونها واحدة ولا معصب، وللعم الشقيق الباقي.
فالمسألة من ثمانية، للزوجة سهم منها، وللبنت أربع أسهم، وللعم الشقيق الباقي، وهو ثلاثة أسهم، فهذه هي المسألة الأولى.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأول مسألة من ثمانية، وهي مقام فرض الزوجة، وقسمنا تركته على ورثته وعرفنا سهام الميت الثاني، وهو البنت منها.
ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من اثني عشر، وقسمنا تركته على ورثته.
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى أربعة قسمناها على ورثتها، وسهامهم اثنا عشر وجدنا بينهما توافقًا؛ هكذا واحد إلى ثلاثة، وأربعة إلى اثني عشر؛ فالتوافق بينهما إلى أربعة.
رابعًا: أخذنا وفق المسألة الثانية، وضربْناه في كامل المسألة الأولى هكذا ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين هي الجامعة.
خامسًا: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه؛ فكان التوزيع كالآتي:
أ- الزوجة ترث بصفتين، الأولى: بصفتها زوجة، ولها واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة من المسألة الأولى.
الثانية: بصفتها أما ولها اثنان في واحد يساوي اثنين من المسألة الثانية، ويكون مجموع ما لها خمسة أسهم.
ب- العم الشقيق يرث بصفة واحدة هي كونه عمَّا، وله ثلاثة × ثلاثة بتسعة.
جـ- الزوج يرث بصفةٍ واحدةٍ هي كونه زوجًا، وله ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة.
د- الابن يرث بصفةٍ واحدة هي كونه ابنًا، وله سبعة في واحد يساوي سبعة، فيكون مجموع السهام أربعة وعشرين.
مثال خامس للموافقة: مات عن أم وأب وبنتين، ولم تقسم التركة بينهم حتى ماتت إحدى البنتين عن جدة التي هي أم، وجد الذي هو أب، وأخت شقيقة التي هي بنت، وهذه المسألة تعرف باسم المأمونية؛ لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم -بالثاء المثلثة- لما أراد أن يوليه القضاء، قال له: “ما تقول في ميت مات عن أبوين، وبنتين، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، عمن في المسألة، أو مع زوج فقط، فقال له يحيى: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ فعلم المأمون أنه قد فطن لها، فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه القضاء.
وذلك لأن الميت الأول إن كان ذكرًا، فإن تقسيم المسألة كما ذكرنا، أما إن كان الميت الأول أنثى؛ فإن الحال يختلف حيث يكون الأب في المسألة الأولى، أبو الأم في المسألة الثانية، وهو لا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام، والبنت في الأولى تكون أختًا شقيقة، أو لأم في الثانية، وتصح المسألتان من اثني عشر إن كانت الأخت شقيقة؛ لأن الأولى من ستة -كما علمت- والثانية من أربعة بالرد للجدة واحد، للشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة، لكن توافقها بالنصف، فترد الأربعة لاثنين، وتضربها في ستة لاثني عشر، ثم تقسمها للقبض من الأولى واحد × اثنين من اثنين لا شيء له من الثانية، وللبنت من الأولى اثنان × اثنين بأربعة، ومن الثانية ثلاثة × واحد بثلاثة، وللأم من الأولى واحد × اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فلها ثلاثة، ومجموع السهام اثنا عشر، وإن كانت الأخت لأم في مسألة الرد باثنين، وسهام الميتة من الأولى اثنان، فتصح مسألتان من الستة للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجدة اثنان.
نعود إلى شرح المسألة: للأم الثلث؛ لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس زائد الباقي تعصيبًا؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث، وهما البنتان، ولبنتي الميت الثلثان؛ لكونهما أكثر من واحدة، ولا معصب، فأصل المسألة من ستة، للأم سهم، وللأب سهم، وللبنتين أربعة.
شرح المسألة:
أولًا: جعلنا للميت الأولى المسألة من ستة، قسمنا تركته على ورثته، وعرفنا سهام الميت الثاني منها.
ثانيًا: جعلنا للميت الثاني مسألة من ستة، وصحَّت من ثمانية عشر، وقسمنا تركته على ورثته.
ثالثًا: أخذنا سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وعددها اثنان، وقسمناها على ورثته، وسهامهم ثمانية عشر، فوجدنا بينهما توافقًا هكذا: تسعة إلى واحد ثمانية عشرة إلى اثنين، التوافق بالعدد اثنين.
رابعًا: أخذنا وفق المسألة الثانية، وضربناه في كل المسألة الأولى، وحصلنا على الجامعة، وهي هكذا تسعة في ستة يساوي أربعة وخمسين هي الجامعة.
خامسًا: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه؛ فكان التوزيع هكذا:
أ- الأم ترث بصفتين:
الأولى: باعتبارها أمًّا في المسألة الأولى، ولها منها سهم في وفق الثانية، تسعة يساوي تسعة باعتبارها أما. الصفة الثانية: باعتبارها جدة في المسألة الثانية، ولها منها ثلاثة أسهم في وفق سهام مورثها واحد يساو ي ثلاثة باعتبارها جدة؛ فيكون مجموع ما لها من الجامعة اثني عشر سهمًا.
ب- الأب يرث بصفتين:
الأولى: باعتباره أبا في المسألة الأولى، وله منها سهم في وفق الثانية تسعة تساوي تسعة باعتباره الأب. الثانية: باعتباره جدا في المسألة الثانية، وله منها عشرة أسهم في وفق سهام مورثه سهم يساوي عشرة باعتباره جدا؛ فيكون مجموع ما له من الجامعة تسعة عشر سهمًا.
ج- البنت ترث بصفتين:
الأولى: باعتبارها بنتا في المسألة الأولى، ولها منها سهمان في وفق الثانية تسعة تساوي ثمانية عشرَ سهمًا، باعتبارها بنتًا.
الصفة الثانية: باعتبارها أختًا شقيقة في المسألة الثانية، ولها منها خمسة أسهم في وفق سهام مورثها، واحد يساوي خمس أسهم باعتبارها أختًا شقيقة، فيكون مجموع ما لها من الجامعة ثلاثة وعشرين سهمًا.