مسائل على الصنف الثاني “كل من ينتمي إليهم الميت”
وهم الأجداد الساقطون، والجدات السواقط.
مات عن أم أبي أم، وأبي أم أم، فالمال كله للأخير؛ لأنه أسبق إلى الوارث، وهذه صورتها: أبي أم أبي أم، فتنزل منزلة أب الأم، فالجد لأم، وأب أم أم ينزل منزلة أم أم، فالمال لها كلها فرضًا وردًّا. مات عن أبي أم أب وأبي أبي أم، فالمال كله للأول؛ لأنه أسبق إلى الوارث، وهذه صورتها: أبو أم الأب ينزل منزلة أم الأب، وأبو أبي الأم ينزل منزلة أب أم، فأم الأب وارثة، فالمال كله للجد الذي هو أبو أم الأب فرضًا وردًّا؛ لأنه أسبق إلى الوارث.
مات عن أبي أم أم وأبي أم أب، المال بينهما نصفان، كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضًا وردًّا، وهذه صورتها: أبو أم أم ينزل منزلة أم أم، وأبو أم أب ينزل منزلة أم الأب، فالمال بينهما نصفان فرضًا وردًّا.
مات عن أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم، المال للثالث؛ لأنه أسبق إلى الوارث، وهذه صورتها: أبو أبي أم ينزل منزلة أب الأم، وأم أبي أم ينزل منزلة أبي أم، وأبو أم أم ينزل منزلة أم أم، فالمال لها فرضًا وردًّا.
مات عن أبي أبي أم أب، وأم أبي أم أب، وأبي أبي أبي أم، وأم أبي أبي أم، فالمال بين الأولين مناصفةً؛ لأنهما أسبق إلى الميت، وهذه صورتها: أبو أبي أم أم ينزل بمنزلة أم أب، وأم أبي أم أب تُنزل منزلة أم الأب، وأبو أبي أبي أم ينزل منزلة أبو أم، وأبو أبي أبي أم ينزل منزلة أبي أم، فالمال للأولين؛ لأنهما أسبق إلى الوارث، لأنهما ينزلان منزلة أم الأب، وأم الأب جدة وارثة.
مسائل على الصنف الثالث:
مَن ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وبنو الإخوة لأم، وأذكرك عندما أقول: أولاد الأخوات، أقصد بذلك أولاد الأخوات مطلقًا، وبنات الإخوة أقصد بذلك بنات الإخوة مطلقًا: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأم، وبنت الأخ لأب، وبنو الإخوة لأم أي: ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم.
المثال الأول: مات عن بنت أخ شقيق وابنتي أخت شقيقة أخرى، للبنت النصف وللبنتين النصف الآخر، وتصح من أربعة، وهذه صورتها: فبنت أخ شقيق تنزل منزلة أخت، فبنت أخت شقيقة تنزل منزلة أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة أخرى وبنت أخت شقيقة أخرى -أختها أيضًا- الثنتان ينزلان منزلة الأخت الشقيقة، فلهما الثلثان فرضًا، فأصل المسألة من ثلاثة، لكل واحدة سهم، فتنكسر المسألة على اثنين، فَتَضْرب 2 ×2يساوي4، للأخت الشقيقة الأولى سهمان، ويتبقى سهمان تقسم على بنتي الأخت الشقيقة الأخرى، لكل واحدة سهم.
المثال الثاني: مات عن ثلاث بنات إخوة مفرقين: بنت أخ لأم، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، السدس لبنت الأخ من الأم؛ لأنها تنزل منزلة الأخ لأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق؛ لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق، وتُحجب بنتُ الأخ لأب؛ لأنها نزلت منزلة الأخ لأب، والأخ لأب يُحجَب بالأخ الشقيق، فبنت الأخ لأم تنزل منزلة الأخ لأم، وبالتالي لها السدس فرضًا، وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، فتأخذ الباقي، وبنت الأخ لأب تنزل منزلة الأخ لأب، والأخ لأب معلوم أنه يُحجب بالأخ الشقيق، فأصل المسألة من ستة: لبنت الأخ لأم سهم فيتبقى خمسة أسهم، تأخذها بنت الأخ الشقيق، وتحجب بنت الأخ لأب.
المثال الثالث : مات عن ثلاثة بني أخوات مفرقات: ابن أخت شقيقة، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، فالمال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم فرضًا وردًّا، وهذه صورتها: ابن أخت شقيقة سينزل منزلة الأخت الشقيقة، وبالتالي يكون له النصف فرضًا، وابن الأخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، وبالتالي يكون له السدس فرضًا، وابن الأخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم، وبالتالي يكون له السدس فرضًا، فأصل المسألة من ستة: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها اثنين، ولابن الأخت لأب سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرض الأخت لأب ستة، ولابن الأخت لأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرض الأخت لأم ستة. وبعد جمع الأسهم يتبين أنها خمسة وليست ستة، وبالتالي يكون في المسألة رد، فأصلها ستة وترد إلى خمسة.
مسائل على الصنف الرابع:
وهو مَن ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه، وهما العمات والأعمام لأم، والأخوال والخالات، وكل مَن يدلي بشيء من الأصناف الأربعة:
نموذج1: مات عن ثلاث خالات متفرقات، ونعني بكلمة متفرقات أي: خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم، فالمال بينهن على خمسة كما لو ورثنا من الأم أي: كما لو ماتت الأم وتركت أختًا شقيقة وأختًا لأب وأختاً لأم، وهذه صورتها: خالة لأبوين تنزل منزلة الأخت الشقيقة، وخالة لأب تنزل منزلة الأخت لأب، وخالة لأم تنزل منزلة الأخت لأم، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس؛ تكملةً للثلثين مع الأخت الشقيقة، وللأخت لأم السدسُ؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها، فأصل المسألة ستة: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها اثنين، وللأخت لأب سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وللأخت لأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وبعد جمع الأسهم بعد التوزيع تبين أنها خمسة، وبالتالي يكون أصل المسألة ستة وتُرد إلى خمسة.
نموذج 2: مات عن ثلاثة أخوال مفرقين، ونعني بكلمة مفرقين أي: خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال الشقيق، وهذه صورتها: الخال الشقيق سينزل منزلة الأخ الشقيق، والخال لأب سينزل منزلة الأخ لأب، والخال لأم سينزل منزلة الأخ لأم، فللأخ لأم السدس؛ لانفراده وعدم وجود مَن يحجبه، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، فأصل المسألة ستة، وهو مقام مخرج فرض الأخ لأم، ويكون له بذلك سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضه ستة، فيتبقى خمسة أسهم يأخذها الأخ الشقيق، والأخ لأب يُحجب به، ومَن ثَمَّ فلا يكون للخال لأب شيء.
نموذج 3: مات عن ثلاثة أخوال متفرقين وثلاث خالات متفرقات، للخال والخالة من الأبوين الثلثان أثلاثًا، ومعنى كلمة أثلاثًا: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، والثلث للخال، والخالة من الأم أثلاثًا كذلك، فالخال لأم ينزل منزلة الأخ لأم، والخالة لأم تنزل منزلة الأخت لأم، وبالتالي يكون لهما الثلث؛ لكونهما أكثرَ من واحد، والخال لأبوين ينزل منزلة أخ لأبوين: الأخ شقيق، والخالة لأبوين ينزل منزلة الأخت لأبوين أي: الأخت الشقيقة، وبالتالي يكون لهما الباقي تعصيبًا، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، فتكون المسألة قد انكسرت على اثنين، وبالتالي يلزمنا تصحيح أصل المسألة؛ لضرب أصلها الأول وهو 3 على عدد رءوس العصبة وهو 3 فتصح المسألة من9، للأخ لأم منها اثنان، وللأخت لأم منها سهم، وللأخ لأبوين أربعة، وللأخت لأبوين منها اثنان.
استشكل إمام الحرمين تفضيل الأخ من الأم على الخالة من الأم؛ لأنه مخالف للتسوية بين الذكوروالإناث من الإخوة لأم، أما عند الحنابلة فليس عندهم هذا الإشكال؛ لأنهم يرون -كما تقدم- أن الذكر من ذوي الأرحام كالأنثى منه لا تفضيل بينهم؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فيستوي ذكورهم وإناثهم كأولاد الأم، وصورة المثال المذكور عند الحنابلة كالآتي: الخال لأم ينزل منزلة الأخ لأم، والخالة لأم تنزل منزلة الأخت لأم، فلهما الثلث، والخال لأبوين ينزل منزلة الأخ لأبوين، والخالة لأبوين تنزل منزلة الأخت لأبوين، فأصل المسألة من ثلاثة: ثلاثة على ثلاثة يكون للأخ لأم والأخت لأم سهم، فينكسر السهم على اثنين، وبالتالي يلزمنا تصحيح أصل المسألة؛ لضرب أصلها الأول -ثلاثة- على العدد المنكسر عليهم -وهو اثنان- فتصح المسألة من ستة: للأخ لأم سهم وللأخت لأم سهم بالتساوي، وللأخ الشقيق سهمان من المصح وللأخت الشقيقة سهمان من المصح.
نموذج رابع: مات عن ثلاث عمات متفرقات: عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، أخذنا التركة كلها، كل حسب فرض مَن نُزلت منزلته، ونعتبر أن الأب هو الذي مات.
ترك أختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم، فتأخذ العمة الشقيقة النصفَ؛ لأنها بمثابة الأخت الشقيقة، وتأخذ العمة لأب السدس؛ لأنها بمثابة الأخت لأب، وتأخذ العمة لأم السدس؛ لأنها بمثابة الأخت لأم، وكلهن جميعًا صاحبات فرض، وهذه صورتها: عمة شقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود مَن يعصبها أو يحجبها، وللعمة لأب تنزل منزلة الأخت لأب، وللأخت لأب مع الأخت الشقيقة الثلث؛ تكلمةً للثلثين، والعمة لأم تنزل منزلة الأخت لأم، وللأخت لأم في حالة انفرادها وعدم وجود من يحجبها الثلث. فأصل المسِألة ستة: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها اثنين، وللأخت لأب سهم واحد، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وللأخت لأم سهم واحد، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وبجَمْع الأسهم بعد توزيعها، يتضح لنا أنها خمسة وليست ستةً، وبذلك نستطيع أن نقول: إن أصل المسألة قبل التوزيع ستة، وبعد التوزيع رُدت إلى خمسة.
نموذج خامس: مات عن ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات كذلك، قلنا من قبل: إن الخالات يدلين عن طريق الأم، والعمات يدلين على طريق الأب، فكأن الميت مات عن أب وأم، وفي هذه الحالة يكون للأم الثلث، وللأب الباقي وهو الثلثان، ويكون الثلث الأم للخالات، وثلث الأب للعمات، فيقسم ثلث الأم على الخالات، كما لو ماتت الأم وتركت ثلاث أخوات شقيقة، وأخرى لأب، وأخرى لأم، فتأخذ الشقيقة النصف: ثلاثة أسهم نصيب الأخت الشقيقة، وتأخذ الأخت لأب السدس: واحد سهم، نصيب الأخت لأب تكملةً للثلثين مع الأخت الشقيقة، وتأخذ الخالة لأم السدس: واحد سهم، نصيب الأخت لأم، فمسألتهن من ستة وترد إلى خمسة، ويقسم ثلثا الأب على العمات الثلاث، كما لو مات الأب وترك ثلاث أخوات شقيقات، وأخرى لأب، وأخرى لأم، فيكون للعمة الشقيقة النصف: ثلاثة أسهم نصيب الأخت الشقيقة، وتأخذ العمة لأب السدس: سهم واحد نصيب الأخت لأب، وتأخذ العمة لأم السدس: سهم واحد نصيب الأخت لأم، ومسألتهن من ستة، وترد إلى خمسة.
ولما كانت مسألة الخالات ردت إلى خمسة، ومسألة العمات كذلك، فيكون بينهما تماثل، فنكتفي بأحدهما، ونضربها في أصل مسألة الأب والأم وهو ثلاثة، فيكون مصحها خمسة عشر: ثلثها للخالات، وهو خمسة تُوزع هكذا: ثلاثة أسهم للخالة الشقيقة، وسهم للخالة لأب، وسهم للخالة لأم، فيكون ثلثاها للعمات، وهو عشرة، توزع هكذا عليهن: ستة أسهم للعمة الشقيقة، وسهمان للعمة لأب، وسهمان للعمة لأم: فالخالة الشقيقة والخالة لأب، والخالة لأم ينزلن منزلة الأم، والأم في هذه التركة لها ثلث التركة، والعمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، كلهن ينزل منزلة الأب، والأب له باقي التركة الثلثان، وأصل المسألة من ثلاثة، وهو مقام مخرج فرض الأم، فللأم سهم، ويتبقى سهمان يأخذها الأب، فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، وللأخت لأم السدس، وهكذا كما رأينا في توضيح المسألة من ستة، وردت إلى خمسة.
وعند توزيع ثلثي التركة: الذي يخص الأب على الأخت الشقيقة، يتضح أنها تأخذ النصف فرضًا، والأخت لأم تأخذ السدس؛ تكملةً للثلثين معها، والأخت لأم تأخذ الثلث؛ لانفرادها وعدم وجود مَن يعصبها، وبالتالي يكون للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم قبل التصحيح، وستة بعد التصحيح، وللأخت لأب سهم قبل التصحيح، وسهمان بعد التصحيح، والأخت لأم سهم قبل التصحيح، وسهمان بعد التصحيح.
مسائل متفرقة:
المسألة الأولى: مات عن أبي أم، وبنتي أختين لأم، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، لأبي الأم السدس؛ لأنه ينزل منزلة الأم، ولبنتي الأختين لأم الثلث؛ لأنهما بمنزلة الأختين لأم، ولبنت الأخت الشقيقة النصف؛ لأنها بمنزلة الأخت الشقيقة، ولبنت الأخت لأب السدس؛ لأنها بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة أي: الثلث تكملةً للثلثين، فالمسألة من ستة وتعود إلى سبعة، وهذه صورتها: أبو الأم ينزل منزلة الأم، والأم لها الثلث؛ لوجود عدد من الأخوات، ولبنتي الأختين لأم الثلث؛ لأنهما ينزلان منزلة الأختين لأم، ولبنت الأخت الشقيقة النصف؛ لأنها نزلت منزلة الأخت شقيقة، ولبنت الأخت لأب السدس؛ لأنها نزلت منزلة الأخت لأب، فلها الثلث؛ تكملةً للثلثين مع الشقيقة، فأصل المسألة من ستة: للأم منها سهم واحد، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وللأختين لأم سهمان جاء نتيجة أصل المسألة ستة على مقام فرضهما ثلاث، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها اثنين، وللأخت لأب سهم واحد، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة.
وبعد جمع الأسهم بعد توزيعها على الورثة، اتضح لنا الآتي: سهم للأم 1+2 اثنان للأختين لأم +3 ثلاثة للأخت الشقيقة +1 سهم للأخت لأب، فيكون المجموع سبعة أسهم، وبذلك نستطيع أن نقول: إن أصل المسألة من ستة، وعالت إلى سبعة.
النموذج الثاني: مات عن بنت بنت، وابن أخت شقيقة، وبنت أخ لأب: تأخذ بنت البنت النصف: نصيب أمها البنت، ويأخذ ابن الأخت الشقيقة الباقي: نصيب أمه الأخت الشقيقة الذي أخذته بالتعصيب مع الغير، وتُحجب بنت الأخ لأب؛ لأنها نزلت منزلة الأخ لأب، والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، وهذه صورتها: بنت بنت نُزلت منزلة البنت، وللبنت النصف؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولابن الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا؛ لأنه ينزل منزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخ لأب التي نزلت منزلة الأخ لأب تحجب؛ لأنها أصلها محجوب بالأخ الشقيق، فأصل المسألة من اثنين: للبنت سهم، وللأخت الشقيقة السهم الآخر.
النموذج الثالث: مات عن بنت أخت شقيقة، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، وبنت عم، كل هؤلاء كل واحد منهم ينزل منزلة أصله كما قلنا من قبل، وما يكون لأصله يكون له، وهذه صورتها: بنت أخت شقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، فلها النصف، وابن أخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، والأخت لأب لها الثلث تكملةً للثلثين مع الشقيقة، وابن الأخت لأم السدس؛ لأنه ينزل منزلة الأخت لأم، وبنت العم التي نزلت منزلة العم لها الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة ستة: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها اثنين، والأخت لأب لها سهم، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، وللأخت لأم سهم، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ستة على مقام فرضها ستة، فيتبقى سهم، تأخذه بنت العم بالتعصيب؛ لأنها نُزلت منزلةَ العم.