Top
Image Alt

مسائل على ميراث الحمل بها تركات

  /  مسائل على ميراث الحمل بها تركات

مسائل على ميراث الحمل بها تركات

وسأقوم بحلها حتى تكون على علم بكيفية توريث الحمل نظرًا لدقة أحكامه:

المسألة الأولى: توفي رجل عن أب + زوجته الحامل، وترك 48 فدانا، ملحوظة: الحمل هنا إما ابن أو بنت.

ولحل هذه المسألة نقوم بحلها مرتين: مرة على فرض الذكورة ومرة على فرض الأنوثة:

أولًا: حلها على فرض الذكورة: الأب نصيبه السدس والزوجة ونصيبها الثمن والابن الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة من 24 للأب منها 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضه 6 وللزوجة منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 8 ومن جمع سهام الأب 4+ سهام الزوجة 3 تكون المجموع 7 فالمتبقي بعد سهامهم 17 سهما هي نصيب الابن، وقيمة السهم الواحد من هذه التركة تكون بقسمة التركة 48 فدانًا على أصلها 24 فيكون السهم الواحد 2 فدان، فنصيب الأب من الأفدنة 4 × 2= 8 أفدنة ونصيب الزوجة 3 أسهم في 2 فدان= 6 أفدنة ونصيب الابن 17 سهما في 2 فدان قيمة السهم الواحد تساوي 34 فدانا.

ثانيًا: حل المسألة على فرض الأنوثة: للأب السدس زائد الباقي تعصيبًا وللزوجة الثمن وللبنت النصف، وأصل المسألة أيضًا 24 للأب منها 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضه 6 وللزوجة منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها وللبنت منها 12 سهمًا جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 2 ومعلوم أن قيمة السهم الواحد أيضًا هي 2 فدان جاءت نتيجة قسمة أصل التركة 48 على أصل المسألة 24 وبمجموع سهام الأب 4 + سهام الزوجة 3 + سهام البنت 12 يكون المجموع 19 سهما، فيتبقى 5 أسهم يأخذها الأب فيكون مجموع ما يستحقه من السهام 9 أسهم ونصيب كل وارث من الأفدنة: للأب 18 فدانًا جاءت نتيجة ضرب سهامه التسعة في قيمة السهم الواحد، وللزوجة 6 أفدنة وللبنت 24 فدانا، نقارن بين الأنصبة في الفرضين فيحجز للحمل أفضل النصيبين ويُعطى الورثة أقلهما، ويحجز للحمل أفضل النصيبين وهو 34 فدانا على اعتباره ذكرًا، وكل وارث يعطى أقل النصيبين، فيعطى الأب 8 أفدنة وتعطى الزوجة 6 أفدنة، فإن وجد الحمل ذكرًا أمضيت القسمة وأخذ ما حجز له كما هو واضح في فرض الذكورة، وإن ظهر أنثى يعطى للحمل 24 فدانا من القدر الذي حجز له 34 ويمنح الباقي وهو 10 أفدنة للأب الذي يرث 18 فدانا على فرض الأنوثة بدلًا من 8 أفدنة على فرض الذكورة.

المسألة الثانية: نصيب الحمل أفضل على تقدير أنه أنثى: توفيت امرأة عن زوج + أم حامل من أب المتوفاة، وتركت 24 فدانا الحمل هنا إما أخ شقيق أو أخت شقيقة:

أولًا: على فرض الذكورة: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة من 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه وللأم سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 3 وللأخ الشقيق الباقي، قيمة السهم الواحد نقسم التركة 24 على أصلها 6= 4 أفدنة فنصيب الزوج من الأفدنة 3 أسهم في قيمة السهم الواحد 4= 12فدان وللأم 8 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها 2 في قيمة السهم الواحد 8 أفدنة، وللأخ الشقيق 4 أفدنة.

ثانيًا: فرض الأنوثة: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث، أو عدد من الأخوة، وللأخت الشقيق النصف لأنها واحدة ولا معصب ولا حاجب، ولا توجد بنت ولا بنت ابن، وأصل المسألة أيضا من ستة للزوج منها ثلاثة أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضه، وللأم سهمان، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها وللأخت الشقيقة 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها وبعد جمع الفروض 3+2+3 نجد أن المسألة قد عالت إلى 8 قيمة السهم الواحد 24 فدانا على 8 وهي أصل المسألة العائلة= 3 أفدنة فنصيب كل وارث من الأفدنة: للزوج 3 أسهم في 3 أفدنة قيمة السهم الواحد= 9 أفدنة، وللأم سهمان في 3 قيمة السهم الواحد= 6 أفدنة وللأخت الشقيقة 9 أفدنة جاءت نتيجة ضرب مجموع سهامها 3 في قيمة السهم الواحد.

ومما تقدم يتبين أن نصيب الحمل على فرض الأنوثة أفضل من فرض الذكورة لذلك تكون النتيجة كالآتي:

يحجز للحمل أفضل النصيبين وهو الأنوثة وهو 9 أفدنة ويُعطى بقية الورثة أسوء الفرضين، ويعطى الزوج 9 أفدنة وتعطى الأم 6 أفدنة وإن ظهر الحمل أنثى أمضيت القسمة التي تمت لأن أسوأ الأنصبة لبقية الورثة كان على فرض الأنوثة، فإن تبين أن الحمل ذكر أعطي 4 أفدنة فقط مما حجز له والجزء المتبقي وقدره 5 أفدنة يكمل منها لبقية الورثة الذين مُنحوا أقل من نصيبهم فيكمل للزوج 9 أفدنة إلى 12 فدانا، والأم كمل نصيبها إلى 8 أفدنة بدلا من 6 و” أفدنة للزوج + 2 فدان للأم” ملحوظة: قد لا يستسيغ البعض أو يتصور أن يكون ميراث الحمل على فرض الأنوثة أكبر من نصيبه على فرض الذكورة، وليس هناك ما يمنع ذلك.

مثالٌ آخر: تُوفي رجل عن زوجة وأب وأم وبنت وزوجة ابن متوفى حامل وترك 216 فدان: الحمل هنا إما أن يكون ابن ابن أو بنت ابن، مع ملاحظة أن زوجة الابن لا ميراث لها؛ لأنها لا صلة لها، وبينها وبين المتوفى توجب الميراث فهي زوجة ابنه.

حل المسألة على فرض الذكورة: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت وللأب السدس فقط لوجود ابن الابن الحمل على تقدير أنه ذكر وللأم السدس فقط لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف ولابن الابن الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة من 24 للزوجة منها 3 أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها 8 وللأب 4 أسهم، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضه 6 وللأم 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللبنت 12 سهما جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 2 وبمجموع سهام الورثة يتضح لنا أن ابن الحمل على تقدير الذكر بقي له سهم واحد فقط، وقيمة السهم الواحد من هذه التركة يكون بقسمة أصل التركة 216 على أصلها 24 فيكون قيمة السهم الواحد 9 أفدنة، نصيب الزوجة من الأفدنة كما هو واضح بالأرقام تحتها 3 أسهم في 9= 27 فدان ونصيب الأب 4 أسهم في 9= 36 فدان ونصيب الأم 4 × 9= 36 فدان ونصيب البنت 12 × 9= 108 فدان ونصيب ابن الابن الحمل على اعتباره أنه ذكر سهم في 9= 9 أفدنة.

ثانيًا: فرض الأنوثة: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث المؤنث، وللأم الثلث لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف لأنها واحدة ولا معصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، وأصل المسألة أيضًا هو 24 للزوجة 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 8 وللأب 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللأم 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللبنت 12 سهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 2 ولبنت الابن 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وبمجموع السهام تبين أنها عالت إلى 27.

قيمة السهم الواحد: قيمة السهم الواحد على اعتبار أن الحمل أنثى تكون قسمة التركة 216 على أصلها العائل 27 يكون الناتج 8 أفدنة، نصيب الزوجة من الأفدنة كما هو واضح أسفلها بالأرقام 3 أسهم في 8 أفدنة= 24 فدان، للأب 4 أسهم في 8 فدان= 32 فدان، للأم 4 أسهم في 8 أفدنة= 32 فدانا، للبنت 12 سهما في 8 أفدنة= 96 فدانا، بنت الابن 4 أسهم في 8 أفدنة= 32 فدانا، بمقارنة الأنصباء في الفرضين يتبع الآتي:

أ- يحجز للحمل نصيبه على فرض الأنوثة؛ لأنه أفضل النصيبين وقدره 32 فدانا.

ب- يُعطى بقية الورثة أقل النصيبين، إلى أن يتبين أمر الحمل وتفصيل ذلك فيما يلي: الحمل يفرض أنثى لأنه النصيب الأفضل ويحجز له 32 فدانا، بقية الورثة: يعطى كل وارث أقل النصيبين، فتعطى الزوجة 24 فدانا ويعطى الأب 32 فدانا، وتعطى الأم 32 فدانا، وتعطى البنت 96 فدانا، فيكون المجموع 216 فدان، هذا توزيع التركة قبل ولادة الحمل.

ما يعطى للحمل ولبقية الورثة بعد الولادة: إن ظهر الحمل أنثى أمضيت القسمة السابقة وإن ظهر ذكرًا يعطى نصيبه فقط وهو قدره 9 أفدنة ويرد الباقي 23 فدانا 32 فدانا + 9 أفدنة كالآتي:

يرد للزوجة 3 أفدنة ليكمل نصيبها إلى 27 فدانا ويرد للأب 4 أفدنة ليكمل نصيبه إلى 36 فدانا ويرد للأم 4 أفدنة ليكمل نصيبها إلى 36 فدانا ويرد للبنت 12 فدانا ليكمل نصيبها إلى 108 فدان، ويكون المجموع بعد الولادة 216 فدان نصيب الحمل واحد على التقديرين.

مثال آخر:توفيت امرأة عن زوج وأم حامل من غير أبيها وتركت 12 فدانا: الحمل هنا إما أن يكون أخ لأم أو أخت لأم ونصيبه السدس، ولا يختلف في الفرضين والورثة هم زوج وله النصف لعدم وجود الفرع الوارث وأم ولها الثلث لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة وأخ لأم أو أخت لأم ونصيبه السدس، لكونه واحد ولا حاجب له، وواضح أن أصل هذه المسألة 6 للزوج 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 وللأم سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 3 وللأخ لأم أو الأخت لأم سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 6 قيمة السهم الواحد تكون بقسمة التركة على أصل المسألة والتركة 12 فدانا وأصلها 6 فيكون قيمة السهم الواحد 2 فدان:

نصيب كل وارث من الأفدنة: للزوج 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهام الزوج في قيمة السهم الواحد، وللأم 4 أفدنة 8 × 2 فدان= 4 وللأخ لأم 2 فدان، ويستوي هذا النصيب إذا كان الحمل ذكرًا أو أنثى فتحجز للحمل، ويؤخذ كفيلٌ على الأم برد الزيادة في نصيبها لو أنزل الحمل متعددًا 2 فأكثر؛ لأنها في هذه الحالة ستحصل على السدس بدلًا من الثلث، ويحصل الحمل المتعدد على الثلث بالتساوي.

مثال رابع: الحمل غير وارث على كلا التقديرين: توفي رجل عن أب وأخت شقيقة وأمه الحامل من غير أبيه: الحمل على كلا التقديرين ذكرًا كان أو أنثى محجوب بالأب، ولكن هذا لا يعني أن الحمل ليس له تأثير، فالأخ أو الأخت لأم عند ولادة أي منهما حيًّا يُنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس لصالح الأب، رغم أن الحمل لم يرث فالأب يأخذ الباقي تعصيبا والأم تأخذ الثلث والأخت الشقيقة والأخ لأم الاثنان محجوبان بالأب، وحيث إن الحمل محجوب على التقديرين فلا يُحجز له شيء وتعطى الأم ثلث التركة والباقي للأب، وتحجب الأخت الشقيقة ويؤخذ كفيل على الأم برد نصف نصيبها للأب في حالة نزول الحمل حيًّا، سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لأنه بالحمل يوجد تعدد الأخوة أو الأخوات، الذي يحمل الأم من الثلث إلى السدس رغم أن الحمل لم يرث شيئًا؛ لأنه محجوب.

ومثال آخر: تُوفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخوين لأم وزوجة أب حامل: الحمل هنا إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب وهو غير وارث على التقديرين كما يلي؛ فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين لكونهما أكثر من واحدة ولا معصب ولا حاجب ولا توجد بنت ولا بنت ابن والأخوين لأم الثلث لكونهما أكثر من واحد ولا حاجب والحمل إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب وهو غير وارث على كلا التقديرين، وأصل المسألة من 6 للزوج3 أسهم وللأختين الشقيقتين 4 أسهم وللأخوين لأم سهمان والمسألة من 6 وعادت إلى 9 فلم يتبقَ شيء للأخ لأب؛ لكي يرثه تعصيبًا على فرض أن الحمل ذكر، كذلك فإن الحمل إذا كان أنثى لم يرث شيئًا لاستغراق نصيب الأخوات ثلثي التركة لمعرفة الأختين الشقيقتين، وقيمة السهم الواحد 180 ÷ 9= 20 فدانًا، للزوج منها 60 فدانًا جاءت نتيجة ضرب عدد سهام الزوج 3 في قيمة السهم الواحد 20 وللأختين الشقيقتين 80 فدانًا جاءت نتيجة ضرب سهام الأختين 4 في قيمة السهم الواحد 20 لكل أخت 40 فدان وللأخوين لأم 40 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامهم 2 في قيمة السهم الواحد 20 فيكون المجموع 40 لكل أخٍ 20 فدانًا.

error: النص محمي !!