معاني: “الفاء” و”ثم” و”بل” و”لكن”
الفاء:
والفاء تأتي للوصل وللتعقيب؛ فيتراخى المعطوف على المعطوف عليه بزمان وإن لطف؛ وهذا لأن وجود العطف منقسمة على حروفه؛ فلا بد أن يكون الفاء مختصًّا بمعنًى هو موضوع له حقيقة، وذلك هو التعقيب بإجماع أهل اللغة؛ ولهذا يستعمل الفاء في الجزاء؛ لأن الجزاء يكون عقب الشرط بلا فصل؛ فإذا قال: إن دخلتِ هذه الدار فهذه الدار؛ فأنتِ طالق. يشترط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخٍ، وقالوا في قوله لغير الموطوءة: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق؛ فطالق. فدخلَت؛ يقع على الترتيب؛ فتبين بالأولى ولا تقع الثانية عندهم، ويقال: أخذت كل ثوب بعشرة فصاعدًا، أي: كان الثمن كذلك؛ فازداد الثمن صاعدًا مرتفعًا.
أيضًا تستعمل في أحكام العلل؛ كما يقال: جاء الشتاء؛ فتأهبْ. لأن الحكم يترتب على العلة؛ فإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذا. فقال الآخر: فهو حر: إنه قبول بالبيع، أي: يجعل قابلًا ثم معتقًا؛ لأنه ذكر الحرية بحرف الفاء عقب الإيجاب، والفاء للترتيب، ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد ثبوت القبول؛ فيتضمن ذكر العتق بحرف الفاء القبول؛ فكأنه قال: قبلت هذا البيع، ثم قال: فهو حر. ولو قال: هو حر. أو قال: وهو حر. لم يجز البيع، وكان ردًّا للإيجاب لا قبولًا للبيع؛ فلا يعتق؛ لأنه في هذه الحالة: كأن القائل لما قال له: بعت منك هذا العبد بكذا؛ كأنه قال له: أتبيعه مني وهو حر؟! أو كأنه قال: لا أبيعه لأنه حر؟.
وكذلك لو قال لخياط: انظر لهذا الثوب؛ أيكفيني قميصًا؟! فنظر، فقال: نعم. قال: فاقطعه؛ فقطعه؛ فإذا هو لا يكفيه قميصًا؛ ففي هذه الحالة يضمن الخياط؛ لأن الفاء للوصل والتعقيب؛ فكأنه قال: إن كفاني قميصًا فاقطعه. أما لو قال: فإن كفاني قميصًا فاقطعه. فإذا هو لا يكفيه؛ يضمن كذا هنا، بخلاف ما لو قال: اقطعه؛ فقطعه؛ فإذا هو لا يكفيه قميصًا؛ فإنه لا يضمن في هذه الحالة؛ لأن الأمر بالتقطيع ليس مرتبًا على الكفاية.
وقال: ضربته فأوجعته، أي: بذلك الضرب، وأطمعته فأشبعته، أي: بذلك الطعام، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لن يجزئ ولدٌ والدَه، إلا أن يجده مملوكًا؛ فيشتريه فيعتقه بذلك الشراء))؛ فدل ذلك على أن كونه معتقًا حكم الشراء بواسطة الملك؛ وهذا لأن الفاء للتعقيب والحكم يعقب العلة، وقد دخل على العتق؛ فيكون حكم الشراء ضرورة غير أنه يكون معتقًا بواسطة المِلك؛ لأن الشراء موجب للمِلك والإعتاق مزيل له، فلا يصح حكمًا للشراء؛ لكن الشراء حكمه المِلك، والمِلك في القريب علة العتق؛ فكان العتق حكم الشراء بواسطة الملك، والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة، وهو ما نسميه بالحكمة.
أيضًا قد تدخل الفاء على العلل إذا كانت مما يدوم وكان لا ينبغي أن لا يجوز الدخول عليها لأن الفاء للتعقيب؛ فيقتضي تعقيب ما دخل عليه الفاء، وتعقب العلة على الحكم مستحيل؛ لأنها مؤثرة -أي: لأن العلة مؤثرة- والحكم أثر العلة؛ فكيف يتقدم الحكم على أثره أو على علته؟! أو كيف يتأخر المؤثر عن أثره؟! ولكن الشرط أن تكون العلة مما تدوم حتى يكون بعد الحكم؛ فلا يلغو حرف الفاء؛ كما يقال: أبشر فقد أتاك الغوث وقد نجوت. والغوث مما يدوم؛ فكان قبل الحكم وبعده أيضًا، وكقوله: أدِّ إلى فلان ألفًا فأنت حر، أي: أدِّ إلى فلان ألفًا لأنك حر؛ فيعتق للحال، وإن لم يؤدِّ؛ لأن وصف الحرية ممتد، فأشبه المترتب.
وقوله أيضًا: انزل فأنت آمن. كان آمنًا نزل أو لم ينزل؛ لأن معنى كلامه: انزل لأنك آمن والأمان ممتد؛ وإنما لم يضمر حرف الشرط حتى يكون الفاء في قوله: فأنت حر… فأنت آمن… حرف جزاء ويكون داخلًا في محله؛ لأن الكلام صحيحٌ بدون الإضمار، والإضمار ضروري؛ فلا يصار إليه إلا عند الضرورة.
حرف الفاء قد يستعار لمعنى الواو؛ كما في قوله: عليَّ درهم فدرهم. حتى يلزمه في هذه الحالة درهمان؛ لأنه لما تعذر اعتبار حقيقته وهو الترتيب؛ إذ لا ترتيب في الواجب؛ فلا يقال: هذا الدرهم أول وهذا آخر، كما في القوم المجتمعين؛ وإنما يقال: هذا واجب أولًا وهذا واجب آخرًا؛ كما يقال: هذا دخل أولًا وهذا آخرًا؛ فيجعل مجازًا عن الواو، وكأنه قال: له عليَّ درهمٌ ودرهم؛ لأن معنى الترتيب لغو، فتعذر اعتباره موجبه، فحمل على جملة مبتدئة لتحقيق الأول ويضمر المبتدأ، أي: فهو درهم؛ كقول الحطيئة:
…. …. …. …. | * | يريد أن يعربه فيعجمه |
رفع هنا “يعجمه”؛ لأنه استأنفه ولم يعطف على الأول -أي: لم يعطفه على الأول- وأوله:
والشِّعْر لا يسطيعه مَن يظلمه | * | إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه |
زلّت به إلى الحَضيضِ قدمُه | * | يريد أن يُعرِبَه …. …. …. |
إلخ. أي: يريد أن يعرِّب شعره فيخرج معجمًا، ولو نصب لفسد المعنى؛ إلا أن هذا لا يصح لأن الفاء للعطف؛ فلا بد من اعتباره بحسب الإمكان، والمعطوف -في هذه الحالة- غير المعطوف عليه؛ فلا بد أن يكون الدرهم الثاني غير الدرهم الأول؛ فيلزمه درهمان ضرورة العطف، واستعير هنا بمعنى الواو؛ لتعذر الترتيب، أو يصل في الترتيب إلى الوجوب لا إلى الواجب؛ ليكون معنى الترتيب مرعيًّا فيبقى على حقيقته. هذا هو معنى حرف العطف الثاني وهو الواو.
“ثم”:
و”ثم” لعطف على سبيل التراخي؛ ليختص بمعنى هو موضوع له حقيقة، يقول الإمام أبو حنيفة: هو بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولًا بعد الأول؛ رعاية لكمال معنى التراخي؛ إذ لو كان معنى التراخي في الوجود دون التكلم؛ لكان معنى التراخي فيه موجودًا من وجه دون وجه؛ فقلنا بثبوت التراخي فيهما، أي: في الوجود والتكلم، ليكمل معنى التراخي.
أما عند أبو يوسف ومحمد: فالتراخي في الحكم والوجود مع الوصل في التكلم رعاية لمعنى العطف؛ وهذا لأن الكلام متصلٌ حقيقة؛ فلا معنى لانفصاله؛ حتى إذا قال لغير الموطوءة: فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلتِ الدار. فعنده: يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده؛ كأنه سكت على الأول؛ ولو سكت على الأول حقيقة يلغو ما بعده كذا هنا.
ولو قدم الشرط فقال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق. تعلق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث عنده، أي: عند الإمام أبي حنيفة؛ وإنما يقع الثاني وإن لم يكن مفيدًا لأن قوله: “ثم طالق” لا يفيد شيئًا إلا بإدراج المبتدأ تصحيحًا لكلامه؛ كأنه قال: “ثم أنتِ طالق”، وقد دل عليه ذكره قبله؛ ولم يدرج الشرط الأول؛ لأن الكلام صحيح بدونه، وتعيَّن إلغاء الثالث لبطلان المحلية عنده.
وهذا كما لو قال لغير الموطوءة: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق طالق طالق. فإن الأول يتعلق بالشرط والثاني ينَزَّل في الحال، والثالث يلغو. كذا في (شرح الطحاوي).
أما الإمام أبو يوسف ومحمد؛ فقد قالا: يتعلقن جميعًا وينزلن على الترتيب، أي: عندهما تتعلق الطلقات بالدخول في المسألتين، أعني: في تأخير الشرط وتقديمه، وينزلن على الترتيب؛ لأن “ثم” للعطف على التراخي فلاعتبار معنى العطف يتعلق الكل بالشرط، ولاعتبار التراخي يقع مرتبًا عند وجود الشرط.
وقد تأتي “ثم” بمعنى الواو مجازًا للمجاورة التي بينهما؛ إذ كل منهما للجمع بين المعطوف وبين المعطوف عليه، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [البلد: 17]، أي: وكان من الذين آمنوا؛ لأنه لو بقي {ثُمَّ} على حقيقته؛ لكان الإيمان متراخيًا عن العمل؛ فلم يكن لذلك العمل عبرة؛ فلا يكون سببًا للثواب؛ لأن عمل الكافر غير معتدٍّ به إجماعًا؛ إذ الإيمان يقوِّم كل عبادة وأصل كل عبادة، وقد قال الله تعالى: {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون} [يونس: 46]، أي: والله شهيد؛ لأنه لا يمكن حقيقة “ثم”؛ لأنها تؤدي إلى أن يكون شهيدًا بعد أن لم يكن، وهو ممتنع؛ لأنه ليس بمحلٍّ للحوادث.
أيضًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خير منها؛ فليُكفِّر عن يمينه، ثم ليأتِ بالذي هو خير)) أي: استعير بمعنى الواو، وليكون عملًا بحقيقة الأمر، يدل عليه الرواية الأخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها؛ فليأتِ بالذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه))، فـ((ثم)) هنا محمولٌ على حقيقته، مفيدٌ لوجوب التكفير بعد الحنث؛ فكان العمل بحقيقة “ثم” وبموجب الأمر ممكنًا، بخلاف الرواية الأولى؛ لأننا لو عملنا بحقيقة “ثم” لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو قوله: ((فليكفر))؛ إذ التكفير قبل الحنث غير واجبٍ إجماعًا، وإن جاز عنده فتعين المجاز في “ثم” دون الأمر تحقيقًا لما هو المقصود، وهو الأمر بالتكفير؛ إذ الكلام سيق للأمر بالتكفير؛ ولأن الكفارة في الكتاب واجبة؛ فيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم محمولًا على الوجوب ليخرج شرعه على وِفق الكتاب لأنه بعث للتبيين، أي: لتبيين الشرع، والواو هنا لمطلق الجمع لا للترتيب، وعرف الترتيب بالرواية أخرى؛ ولأن “ثم” ليس بمحمول على حقيقته إجماعًا؛ أما عندنا فظاهر، وكذا عنده؛ لأنه إذا كفَّر قبل الحنث، ثم فعل المحلوف عليه عقيبه من غير تراخٍ؛ يجوز، ولأن التكفير بالصوم لا يجوز عنده قبل الحنث، وهو ترك لإطلاق التكفير؛ فكان فيما ذهب إليه ترك العمل بالحقيقتين من غير ضرورة، وفيما ذهبنا إليه ترك العمل بحقيقة “ثم” للضرورة.
“بل”:
و”بل” لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله، على سبيل التدارك، تقول: جاءني زيد بل عمرو أولًا. فإنه يفهم منه الإخبار بمجيء زيد خاصة. فتطلق ثلاثًا إذا قال لامرأته الموطوءة: أنتِ طالق واحدة بل ثنتين؛ لأنه يملك إبطال الأول فيقعان، بخلاف قوله: عليَّ درهم بل ألفان، فإنه يلزمه ألفان، وقال زفر: لو قال له: عليَّ ألف درهم بل ألفان. يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه أقر بالألفين ورجع عن الأول؛ لكن الإقرار صحيح والرجوع باطل لتعلق حق المقر له به؛ فلزماه -كما مر في الطلاق.
ولكن نقول: إن “بل” للتدارك، وذا في الأعداد بأن ينفي انفراد الأول ويراد بالثاني كماله بالأول. فكأنه قال: لا بل مع ذلك الألفِ ألفٌ آخر؛ فهما ألفان عليَّ، وهذا في الإخبار ممكن؛ لأنه يحتمل تدارك الغلط؛ فإن الرجل يقول: حججت حجة، لا بل حجتان، ويقول: سني ستون، بل سبعون، أي: بل سبعون بزيادة عشر على الستين.
وأما الإنشاء؛ فلا يحتمل تدارك الغلط؛ لأنه إخراج من العدم إلى الوجود، ولا يتصور فيه الغلط؛ لأنه بعدما ثبت لا يمكن نفيه، وأما الخبر فيحتمل الصدق والكذب فيمكن تداركه بالصدق ونفي الكذب؛ فلذا جعلناه موقعًا ثنتين راجعًا عن الأول، ورجوعه لا يصح؛ فتطلق في هذه الحالة ثلاثة.
“لكن”:
و”لكن” للاستدراك بعد النفي، والاستدراك معناه: دفع توهمٍ ناشئ من الكلام السابق، نحو: ما رأيت زيدًا لكن عمرًا؛ فصار الثابت به إثبات ما بعده، فأما نفي ما قبله فثابت بدليله: وهو حرف النفي، بخلاف “بل”؛ فإنه للإضراب عن الأول منفيًّا أو موجبًا، تقول: جاءني زيد بل عمرو، وما جاءني بكر بل خالد، وهذا إذا عطف به مفردٌ على مثله، وأما في عطف الجملتين؛ فهو كـ”بل” في مجيئه بعد النفي والإيجاب، تقول: ما جاءني زيد، والإثبات: لكن عمرو. وقد جاء وجاءني زيد لكن عمرو، ولم يجئ، ولكن الشرط أن تكون الجملة الثانية مخالفة للجملة الأولى في المعنى كما أريتك من النظير؛ فهما مختلفان؛ إذ الثانية منفية والأولى مثبتة، كذا قرره صاحب (المقتصد) و(المفصل)، غير أن العطف به إنما يصح عند اتساق الكلام، أي: عند انتظامه بأن لم يكن في كلامه تناقض، أي: إذا لم يكن في آخره إثبات ما نفاه بأوله، فإذا اتسق الكلام؛ تعلق النفي في الأول بالإثبات الذي ذكره في آخره، وإلا فهو مستأنف، أي: وإن لم يكن الكلام متسقًا؛ لا يصح العطف، ويكون “لكن” للاستئناف ولا تعلق له بالأول.
“أو”:
و”أو” لأحد المذكوريْن باعتبار أصل الوضع سواء دخل بين اسمين أو فعلين؛ تقول: جاءني زيد أو عمرو، أي: أحدهما.
وقيل: إن “أو” في الخبر للشك، وفي الأمر للتخيير، نحو: اضرِبْ زيدًا أو عمرًا. فليس له ضربهما، وللإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ فله مجالستهما، وإليه مال القاضي أبو زيد، والصحيح: ما ذكرنا أولًا: وهو أن “أو” لأحد المذكورين؛ لأن الشك ليس بأمر مقصود حتى يوضع له كلمة؛ وهذا لأن الكلام وضع للإفهام وليس في التشكيك إفهام؛ فلم يحصل مقصود الكلام لو قلنا بأن “أو” وُضع للشك.
فإن قلت: الكلام وُضع لإبراز ما في الضمير، وجاز أن يكون في ضميره معنى الشك؛ فيحتاج إلى أن يعبر عنه فوضع له كلمة “أو”.
نقول: لفظ الشك وضع بإزاء معناه؛ فلم يحتَج إلى غيره؛ ولأنه لما تردد بين أن يكون موضوعًا لما ذكرنا -وهو مقصود- وبين الشك -وهو غير مقصود- كان الأول أولى؛ لكنه إذا استُعمِل في الخبر تناول أحدهما غير عين، فأفضى إلى الشك باعتبار محل الكلام، لا باعتبار أنه وضع للشك.
وهذا لأن الخبر وضع للدلالة على أمر كان أو سيكون، غير مضاف كينونته إلى الخبر، فلما ترددت الدلالة بين أن يكون الجائي زيد أو عمرو؛ وقع للسامع الشك من غير تردد هذا الخبر، لا أن الكلمة وُضِعت للشك؛ إذ لو وضع للشك لأفاد الشك أينما استُعمل، وليس كذلك؛ فإنه لو استُعمل في الابتداء والإنشاء لا يفيد شكًّا؛ بل يفيد التخيير.