ميراث الأسير الذي يلحق بالمفقود
تعريف الأسير في اللغة: الأسير في اللغة المأخوذ في الحرب، جمعه: أسراء بضم الهمزة وفتح كل السين والراء وأَسارى وأُسارى بفتح الهمزة وضمها، وهو من الأسر أي القيد، يقال أسره أسرًا وإسارًا بفتح الهمزة الأولى وكسر الثانية: قيده وأخذه أسيرا.
تعريف الأسير في الاصطلاح: المراد بالأسير عند الفقهاء هو المعنى اللغوي له، وهو المأخوذ في الحرب.
ميراث الأسير من غيره وميراث غيره منه: الأسير لا يخلو حاله عن واحد من أمرين: إما أن يكون معلوم الحال، وإما أن يكون مجهول الحال.
الأمر الأول: أن يكون الأسير معلوم الحال:
يكون الأسير معلوم الحال بواحدة من ثلاثة أشياء: الحياة أو الموت أو الردة.
1- معلوم الحال بأنه حي: فيعامل معاملة الأحياء، فيرث من مات له من أقاربه لوجود شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ولا يرثه هو أحدٌ من أقاربه لعدم وجود شرط الإرث وهو موت المورث حقيقة أو حكما.
2- معلوم الحال بأنه ميت: يعامل معاملة الموتى، فلا يرث ولا يورَث إلا ما كان بتاريخ سابق على الموت على ما في ذلك من إيضاح وتفصيل كما قررناه في المفقود.
3- معلوم الحال بأنه مرتد: فهذا يعامل معاملة المرتد.
الأمر الثاني: أن يكون الأسير مجهول الحال: إذا كان الأسير مجهول الحال، بأنه لم تعلم حياته ولا موته ولا ردته فهو إذًا مفقود له جميع أحكام المفقود تماما سواء بسواء وقد ذكرناها شرحا وتفصيلا قبل الكلام عن الأسير مباشرة، فارجع إليها إن شئت.
بعض الأمثلة التطبيقية على ميراث المفقود:
أ- إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد:
توفي رجل عن ابن مفقود وبنت ابن وأخوين شقيقين وأخ لأب وأختين لأم:
الإجابة: توقف التركة كلها للمفقود لحين تبين أمره، فإن عاد حيّا ورث كل التركة لأنه يحجب كل الورثة الباقين حجب حرمان، أما إن حكم بموته وزعت التركة على بقية الورثة: لبنت الابن النصف والباقي للأخوين الشقيقين بالتساوي ولا شيء لأخ الأب لحجبه للشقيق ولا للأختين لأم لحجبهما ببنت الابن.
ب- إذا كان المفقود محجوبًا بمن معه من الورثة وتحت هذا الفرض صورتان:
الصورة الأولى: توفي رجل عن أب وأم وبنت وأخ شقيق مفقود: للأب السدس فرضًا + الباقي تعصيبًا لوجود البنت وللأم السدس فرضًا لوجود البنت وللبنت النصف فرضًا لكونها واحدة ولا معصب والأخ الشقيق المفقود محجوب بالأب، فهنا تقسم التركة بين الأب والأم والبنت ولا يُوقف شيء للمفقود لأنه محجوب حجب حرمان للأب الذي يحجب جميع الأخوة والأخوات من أي جهة.
الصورة الثانية: تُوفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأب مفقود: فللزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان لكونهما أكثر من واحدة ولا معصب ولا حاجب ولا توجد بنت ولا بنت ابن وللأخ الشقيق وللأخ لأب المفقود الباقي تعصيبًا لأنه عاصب لنفسه، والمسألة هنا من 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 وللأختين الشقيقتين 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام الفرض 3 ثم ضرب الناتج في البسط فيكون 4 أسهم وبجمع سهام الزوج 3 + سهام الأختين الشقيقتين 4 نجد أن المسألة قد عالت إلى 7 ولم يتبق شيء للأخ لأب المفقود.
وهنا نقسم التركة أيضًا بين الزوج والأختين الشقيقتين ولا يوقف شيء للمفقود؛ لأنه وإن لم يكن محجوبًا بحاجب أولى منه إلا أن النتيجة واحدة، وهي أنه لم يتبقَ له شيء ولم يرثه، فإذا كان لم يرث على فرض أنه حي فلا يحجز له شيء، ومن ثم نقسم التركة حالًا ولا ينتظر عودته.
جـ- إذا كان المفقود يرثُ مع بقية الورثة وليس محجوبًا من أحد منهم:
مثال ذلك: توفيت امرأة عن زوج وأم أم وأختين شقيقتين وأختين لأم وأخ شقيق مفقود والتركة 60 فدانًا: الأنصبة على فرض أن المفقود حي: للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث ولأم الأم السدس لأنها ليست محجوبة وللأختين لأم الثلثان وللأخ الشقيق المفقود على اعتبار أنه حي وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير ولم يبقَ شيء ويشتركون مع الأختين لأم في الثلث يقسم بينهم جميعًا بالتساوي وهذه هي المسألة المشتركة الحجرية أو العمرية، وأصل المسألة 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 ولأم الأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وللأختين لأم والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين لكل هؤلاء سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضهم 3 ومطلوب تقسيم السهمين على 5 “عدد الرءوس” وبذلك يحتاج الأمر إلى التصحيح بالضرب في 5 الأصل الجديد، وحتى نصل إلى الأصل الجديد نقوم بضرب الأصل القديم وهو 6 × 5 وهو عدد رءوس العصبة يصبح الناتج 30 وبالتالي يكون الأصل الجديد بعد التصحيح هو 30 للزوج 3 أسهم في 5 وهي عدد الرءوس المنكسرة عليها المسألة= 15 سهما كما هو واضح أسفل نصيب الزوج، ولأم الأم 5 أسهم جاءت نتيجة ضرب سهمها في 5 وهي عدد الرءوس وللإخوة سهمان في 5 وهي عدد الرءوس= 10 فيحصل كل أخ أو أخت على سهمين ولا فرق بين ذكر أو أنثى أو ولد شقيق أو ولد أم.
قيمة السهم الواحد: لدينا 60 فدانًا التركة ولدينا أصل بعد التصحيح وهو 30 فللوصول إلى قيمة السهم الواحد نقوم بقسمة التركة على أصل المسألة بعد التصحيح فيصبح قيمة السهم الواحد 2 فدان نصيب كل وارث من الأفدنة للزوج 30 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامه بعد التصحيح 15 في قيمة السهم الواحد 2 فدان ولأم الأم 10 أسهم جاءت نتيجة ضرب سهامها بعد التصحيح 5 في قيمة السهم الواحد فيصبح لديها 10 أفدنة ولكل واحد من الأخوة سواء الأخوة لأم أو الأختين الشقيقتين أو الأخ الشقيق المفقود يصبح لكل واحد منهم 4 أفدنة، وبالتالي يكون قد تبين لنا أن الأخ المفقود على اعتباره حيا يستحق 4 أفدنة.
الأنصبة على فرض أن المفقود ميت: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأم الأم السدس فرضًا لوجود عدد من الأخوة وللأختين لأم الثلث لكونهما أكثر من واحد ولا حاجب لهما وللأختين الشقيقتين الثلثان لكونهما أكثر من واحدة ولا معصب ولا حاجب ولا بنت ولا بنت ابن، وأصل المسألة من 6 للزوج منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 2 ولأم الأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضه 6 وللأختين لأم سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضهما 3 وللأختين الشقيقتين 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضهما 2 وضرب الناتج في المقام، وبجمع الأنصباء بعد التوزيع 3 + 1 + 2+ 4 نجد أن المسألة قد عالت إلى 10 قيمة السهم الواحد 60 فدانًا على أصل المسألة بعد العول 10 يصبح الناتج 6 أفدنة. نصيب كل وارث من الأفدنة: بما أن للزوج 3 أسهم فنقوم بضربها في قيمة السهم الواحد 6 فيصبح نصيب الزوج 18 فدانًا كما هي موضحة تحت سهام الزوج، ولأم الأم سهم فنضربه في قيمة السهم 6 فيصبح لها 6 أفدنة وللأختين لأم سهمان نضربها في 6 قيمة السهم الواحد فيكون لهما 12 فدانا لكل أخت 6 أفدنة وللأختين الشقيقتين 4 أسهم نقوم بضربها في قيمة السهم الواحد 6 أفدنة فيصبح لهما 24 فدانا لكل أخت 12 فدانا.
ومن مقارنة الأنصبة يحجز للمفقود نصيبه على فرض حياته ويعطى كل وارث من الورثة أقل النصيبين في الفرضين إلى أن يتبين أمر المفقود كالآتي:
يحجز للمفقود 4 أفدنة ويعطى الزوج 18 فدانا وتعطى الجدة 6 أفدنة وتعطى الأخت الشقيقة 4 أفدنة ليصير نصيب الاثنتين 8 أفدنة وتعطى الأخت لأم 4 أفدنة ليصير نصيب الاثنتين 8 أفدنة المجموع 44 فدانا.
ملحوظة: نلاحظ أن مجموع الأنصبة أقل من جملة التركة، والفرق 16 فدانا، نتيجة طرح 60 – 44 ويحفظ مع نصيب المفقود إلى أن يتبين أمره، فيحجز 20 فدانا تحت يدٍ أمينة 4 أفدنة للمفقود + 16 فدانا فروق أنصبة.
ويوضح الجدول كيفية التصرف فيها: القدر المحجوب 20 فدانا، 4 للمفقود + 16 فروق أنصبة إن ظهر المفقود حيّا يعطى المفقود 4 أفدنة نصيبه الذي حجز له ويعطى الزوج 12 فدانا؛ لأنه منح 18 ونصيبه على فرض حياة المفقود 30 فيكمل له 12 + 18= 30 تعطى الجدة 4 أفدنة لأنها منحت 6 أفدنة ونصيبها على فرض حياة المفقود 10 فيكمل لها 4 + 6= 10 المجموع 20 فدانا، إن حكم بموت المفقود يعطى 16 فدانا للأختين الشقيقتين لأنهما أعطيا 8 أفدنة فقط، ونصيبهما على فرض موت المفقود 24 فدانا فيكمل لهما 16 + 8= 24 يعطى 4 أفدنة للأختين لأم لأنهما أعطيا 8 أفدنة فقط، ونصيبهما على فرض موت المفقود 12 فدانا فيكمل لهما 4 + 8= 12 فالمجموع 20 فدانا.
مثال آخر: توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابن مفقود، والتركة 48 فدانا:
الأنصبة على فرض حياة المفقود: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، فللابن الباقي تعصيبًا، فأصل المسألة من 8 للزوجة منها 3 أسهم كما هي موضحة أسفل فرضها، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 8 وللأم 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللأب 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضه 6 وبمجموع الأنصباء 3 + 4 + 4= 11 سهمًا فيتبقى 13 سهمًا يأخذها الابن المفقود على اعتبار حياته. قيمة السهم الواحد: للوصول إلى قيمة السهم الواحد نقوم بقسمة التركة 48 على أصل المسألة 24 يصبح الناتج 2 فدان قيمة السهم الواحد. نصيب كل وارث من الأفدنة: للزوجة 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها وهي 3 في قيمة السهم الواحد 2 وللأم أيضًا 8 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها 4 في قيمة السهم الواحد 2 فدان وللأب 8 أفدنة أيضًا جاءت نتيجة ضرب سهامه الأربع قيمة السهم الواحد 2 فدان وللابن 26 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامه الـ13 في قيمة السهم الواحد 2 فدان.
الأنصبة على فرض موت المفقود: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة؛ لأن هذه هي المسألة الغراوية وللأب الباقي تعصيبًا، وأصل المسألة من 4 للزوجة سهم وللأم سهم وهو ثلث الباقي بعد مقام فرض الزوجة وللأب سهمان. قيمة السهم الواحد: للوصول إلى قيمة السهم الواحد نقوم بقسمة التركة وقدرها 48 على أصل المسألة وهو 4 فيصبح قيمة السهم الواحد 12 فدانا. نصيب كل وارث من الأفدنة: نصيب الزوجة سهم في قيمة السهم الواحد 12 فيكون لها 12 فدانا ونصيب الأم سهم نضربه في قيمة السهم الواحد 12 فيكون لها 12 فدانا، نصيب الأب 2 سهم نقوم بضربها في قيمة السهم 12 فدانا فيكون له 24 فدانا.
ومن مقارنة الأنصبة يحجز للمفقود 26 فدانا على فرض حياته وبقية الورثة يعاملون بأقل النصيبين في الفرضين وهي في هذا المثال الأنصبة التي حصل عليها الورثة على فرض حياة المفقود فيُعطى للزوجة 6 أفدنة وللأم 8 أفدنة وللأب 8 أفدنة، حتى يتبين أمر المفقود؛ فإن ظهر حيا أمضيت القسمة بصفة نهائية، وإن حكم بموت المفقود رد القدر الذي كان محجوزًا له وقدره 26 فدانًا للورثة، فيكمل نصيب الزوجة بإعطائها 6 أفدنة وتعطى الأم 4 أفدنة والأب 16 فدانًا لكي تصبح أنصبتهم كما هو واضح على فرض موت المفقود للزوجة 12 فدانا وللأم 12 فدانا وللأب 24 فدانا.
ملحوطة: نلاحظ في بعض المسائل دون البعض أنه قد تُوجد فروق تحجز مع نصيب المفقود بعد إعطاء الورثة الأنصبة الأقل، وهذه الفروق ناتجة عن أن بعض الورثة تصادَف أن كان نصيبهم الأقل على فرض أن المفقود ميت والبعض الآخر نصيبه الأقل على فرض حياة المفقود كما في المثال قبل السابق، أما إن كان كل الورثة تصادف أن كان نصيبهم الأقل على فرض حياة المفقود كما في المثال السابق فلن يتبقَ فروق للأنصبة.
د- إذا اجتمع في المسألة حمل ومفقود وكان كل منهما وارثًا وليس محجوب بالآخر ولا بأحد من الورثة فما العمل؟ ننظر إلى المثال لنعرف كيف نتصرف حينئذ:
توفي رجل عن بنت وأم حامل من أبي متوفى وأخت شقيقة مفقودة والتركة 36 فدانا:
يفرض للمسألة 4 فروض وهي:
الأول: بنت + أم + أخ شقيق + أخت شقيقة والحمل مذكر والمفقود حي.
الثاني: بنت + أم + أختين شقيقتين والحمل مؤنث والمفقود حي.
الثالث: بنت + أم + أخ شقيق والحمل مذكر والمفقود ميت.
الرابع: بنت + أم + أخت شقيقة والحمل مؤنث والمفقود ميت.
الفرض الأول: للبنت النصف لكونها واحدة ولا معصب لها وللأم السدس لوجود البنت وللأخ الشقيق الحمل وللأخت الشقيقة المفقودة الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. فأصل المسألة من 6 للبنت منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها وللأم سهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها فيتبقى سهمان تقسّم على الأخ الشقيق الحمل على اعتباره حيا وعلى الأخت الشقيقة المفقودة على اعتبارها موجودة، وبذلك تكون قد انكسرت المسألة على 3 وهي عدد رءوس العصبة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، فتصحح المسألة بالضرب في 3 وهي عدد رءوس العصبة فـ 3 × 6 وهو أصل المسألة الأول يكون أصلها المصحح 18 ونعول توزيع الأصل المصحح على الورثة للبنت 9 أسهم وللأم 3 أسهم وللعصبة 6 أسهم للأخ الشقيق الحمل 4 وللأخت الشقيقة المفقودة 2 قيمة السهم الواحد 36 فدانا ÷ 18 وهو الأصل بعد التصحيح يكون قيمة السهم الواحد 2 فدان للبنت منها 18 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامها 9 في قيمة السهم الواحد 2 وللأم 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 2وللأخ الشقيق الحمل 8 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامه الـ4 في قيمة السهم الواحد 2 وللأخت الشقيقة المفقودة 4 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامها 2 في قيمة السهم الواحد 2 فهذا على الفرض الأول.
أما على الفرض الثاني: نقول: بنت ولها النصف لكونها واحدة ولا معصب وللأم السدس لوجود البنت وللأختين الشقيقتين الحمل والمفقودة الباقي تعصيبًا مع البنت، وأصل هذه المسألة أيضًا 6 للبنت منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 2 وللأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 6 وبمجموع سهام البنت 3 مع الأم 2 يتبقى سهمان للأختين الشقيقتين الحمل والمفقودة قيمة السهم الواحد 36÷6= 6 أفدنة. نصيب كل وراث: للبنت 18 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 6 وللأم 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهمها واحد في قيمة السهم الواحد 6 وللأختين الشقيقتين الحمل والمفقودة 12 فدانا لكل أخت 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهامهم 2 في قيمة السهم الواحد 6.
الفرض الثالث: للبنت النصف لكونها واحدة ولا حاجب ولا معصب وللأم السدس لوجود البنت وللأخ الشقيق الحمل الباقي تعصيبًا، وأصل هذه المسألة 6 أيضًا للبنت 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها 2 وللأم سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 على مقام فرضها واحد وبمجموع سهام البنت 3 + 1 يتبقى سهمان يأخذها الأخ الشقيق الحمل، قيمة السهم الواحد 36÷6= 6 أفدنة أيضًا للبنت منها 18 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 6 وللأم 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهمها واحد في قيمة السهم الواحد 6 وللأخ الشقيق الحمل 12 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهميه في قيمة السهم الواحد 6.
الفرض الرابع: البنت لها النصف لكونها واحدة ولا معصب وللأم السدس لوجود البنت وللأخت الشقيقة المفقودة الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير مع البنت، قيمة السهم الواحد 36÷6= 6 أفدنة للبنت أيضًا 18 فدانا جاءت نتيجة ضرب سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 6 وللأم 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب سهمها واحد في قيمة السهم الواحد 6 وللأخت الشقيقة المفقودة 12 فدانا جاءت نتيجة ضرب عدد سهامها 2 في قيمة السهم الواحد 6.
ومن المقارنة: يوقف لكل من الحمل والمفقود النصيب الأكبر، ويعطى باقي الورثة النصيب الأقل كما يأتي: يحجز للحمل والمفقود معا 12 فدانا ويعطى للبنت 18 فدانا وتعطى الأم 6 أفدنة المجموع 36 فدانا.
ملحوظة: قد يقول قائل لماذا لم نحجز للحمل 12 فدانا وللمفقودة 6 أفدنة أخرى؟
والإجابة: أن الأفدنة الـ 12 تستغرق أنصبة الحمل والمفقودة إذا قدر لهما أن يرثا معا، الحمل لا ينفرد بالـ 12 فدانا إلا في حالة موت المفقود وفي حياتهما معًا كما في الفرض الأول والثاني لم يتجاوز نصيبهما 12 فدانا فلا يحجز أكثر منه لهما؛ فإن ظهرت المفقودة حية والحمل أنثى وزع المحجوز لهما بالتساوي.
فإن كان الحمل ذكرًا قسم الـ 12 فدانا بين الحمل والمفقودة التي عادت للذكر ضعف الأنثى للحمل الأخ الشقيق 8 أفدنة وللأخت الشقيقة المفقودة التي عادت 4 أفدنة على الفرض الأول، وإن حُكم بموت المفقودة أعطي المحجوز كله الـ 12 فدانا للحمل مذكرًا كان أو مؤنثًا لأنه هو نصيبه الشرعي الذي لم يتغير كما هو واضح من الفرض الثالث والرابع.
هـ- إذا اجتمع في المسألة حمل ومفقود وكان أحدهما محجوبًا بالآخر:
مثال ذلك: توفي رجل عن زوجة وأم حامل أبي المتوفى وابن مفقود وأخ لأب والتركة 24 فدانا: الحمل في هذا المثال إما أن يكون أخًا شقيقا أو أختا شقيقة وكلاهما محجوب بالابن المفقود على فرض حياته، فيفرض في المسألة 3 فروض:
الأول: على فرض وجود المفقود الحاجب للحمل.
والثاني: على فرض موت المفقود والحمل مذكر.
والثالث: على فرض موت المفقود والحمل مؤنث كما يلي:
الفرض الأول: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن وللابن الباقي تعصيبًا، والحمل سواء كان أخا أو أختا شقيقة محجوبٌ بالابن، والأخ لابن محجوب بالابن، وأصل هذه المسألة على فرض وجود حياة المفقود الحاجب للحمل 24 فدانا 24 للزوجة 3 أسهم وللأم 4 أسهم وللابن 17 سهما، وبما أن التركة 24 فدانا فقيمة السهم الواحد فدان وللزوجة 3 أفدنة وللأم 4 وللابن 17.
الفرض الثاني: على فرض المفقود والحمل مذكر: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة والأخ الشقيق الباقي تعصيبًا والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، وأصل هذه المسألة من 12 للزوجة 3 أسهم وللأم سهمان والباقي 7 أسهم للأخ الشقيق، وقيمة السهم الواحد 24 فدانا ÷12= 2 فدان للزوجة 6 أفدنة وللأم 4 أفدنة وللأخ الشقيق 14 فدانا.
الفرض الثالث: على فرض موت المفقود والحمل مؤنث: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، وللأخت الشقيقة النصف، وأصل المسألة من 12 للزوجة 3 أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة 6 أسهم والأخ لأب سهم؛ لأنه يأخذ الباقي تعصيبًا، وقيمة السهم الواحد 24÷ 12= 2 فدان للزوجة 6 أفدنة وللأم 4 أفدنة وللأخت الشقيقة 12 فدانا والأخ لأب له 2 فدان.
وبمقارنة نصيب الورثة في الفروض الـثلاثة: نختار للحمل والمفقود خير الأنصبة ولبقية الورثة أقل الأنصبة كما يلي: يحجز للحمل والمفقود معًا 17 فدانا لأنه خير الأنصبة لهما وتعطى الزوجة 3 أفدنة؛ لأنه الأقل وتعطى الأم 4 أفدنة لأنه ثابت لم يتغير، المجموع 24 فدانا فإن ظهر أن المفقود حيٌّ حصل على ما حجز جميعه؛ لأنه يحجب الحمل سواء أكان مذكرا أو مؤنثا، وإن حكم بموت المفقود نوزع التركة كما هو واضح من الفرض الثاني؛ حيث تُعطى الزوجة 6 أفدنة وتعطى الأم 4 أفدنة ويستحق الحمل الباقي كله وقدره 14 فدانا إن كان ذكر؛ فإن جاء أنثى حصل على 12 فدانا فقط، وأعطي الأخ لأب فدانين تعصيبًا كما هو واضح بالفرض الثالث.