Top
Image Alt

نماذج تطبيقية محلولة على كيفية إرث ذوي الأرحام وبها تركات

  /  نماذج تطبيقية محلولة على كيفية إرث ذوي الأرحام وبها تركات

نماذج تطبيقية محلولة على كيفية إرث ذوي الأرحام وبها تركات

المسألة الأولى:

توفي وترك زوجة، وابنَ بنت، وبنت بنت، وترك أربعة وعشرين ألف دولار، وكان قد أوصى منها بثلاثة آلاف لجميعة خيرية، وعليه ألف دين لآخر، فما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

أولًا: يجب سدادُ الدين وهو ألف دولار، ثم إخراج الوصية وقدرها ثلاثة آلاف دولار، فيتبقى عشرون ألف دولار، تقسم على الورثة هكذا: للزوجة الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولذوي الأرحام ابن البنت وبنت البنت الباقي بينهما: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] لأنهما من الصنف الأول، وهما من درجة واحدة، ويدليان بوارث وهي البنت، وأصل هذه المسألة من أربعة، وهو مخرج مقام الزوجة: للزوجة سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها، فيتبقى ثلاثة أسهم تقسم على ذوي الأرحام، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، قيمة السهم الواحد عشرون ألفًا على أربعة وهو أصل المسألة يساوي خمسة آلاف دولا قيمة السهم الواحد، نصيب الزوجة سهم في خمسة آلاف قيمة السهم الواحد يساوي خمسة آلاف دولار، نصيب ابن البنت سهمان في خمسة آلاف قيمة السهم الواحد يساوي عشرة آلاف دولار، نصيب بنت البنت سهم في خمسة آلاف قيمة السهم الواحد يساوي خمسة آلاف دولار، المجموع بعد التوزيع عشرون ألف دولار.

المسألة الثانية:

تُوفيت وتركت زوجًا، وثلاث بنات بنت، وابن ابن بنت، وتركت خمسة وثلاثين ألف جنيه، أوصت منها بخمسة آلاف لابن ابن البنت الموجود ضمن الورثة الذين هم من الأرحام، فَمَن الذي يرث؟ ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

ثانيًا: للزوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بالسوية على بنات البنت الثلاث، ولا شيء لابن ابن البنت؛ لأن بنات البنت أقرب درجةً، ويدلين إلى الميت بوارث، وهي البنت. ثم بعد ذلك نعطي ابن ابن البنت ما أوصت به المتوفاة وقدره خمسة آلاف جنيه، فيتبقى معنا ثلاثون ألف جنيه تقسم على الزوج، وعلى بنات البنت الثلاث.

أصل هذه المسألة اثنان وهو مقام فرض الزوج، للزوج سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة اثنين على مقام فرضه اثنين، فيتبقى سهم يقسم على بنات البنت الثلاث، وبما أنه لا يقسم على ثلاث عدد رءوسهن وجب علينا تصحيح المسألة، وذلك بضرب عدد الرءوس التي انكسر عليهن السهم -وعددهن ثلاثة- في أصل المسألة الأول اثنين، فيكون المجموع ستة، ومنه تصح المسألة: للزوج من الأصل الصحيح ثلاثة، والباقي ثلاثة يقسم على عدد رءوس البنات الثلاث، لكل واحدة سهم، رابعًا قيمة السهم الواحد تساوي ثلاثين ألف جنيه على ستة، وهي أصل المسألة يساوي خمسة آلاف جنيه، نصيب الزوج ثلاثة أسهم في خمسة يساوي خمسة عشر ألف جنيه، نصيب البنات الثلاث ثلاثة أسهم في خمسة قيمة السهم الواحد يساوي خمسة عشر ألف جنيه على ثلاثة يساوي خمسة آلاف لكل واحدة من البنات الثلاث.

المسألة الثالثة:

توفي وترك زوجة، وابن ابن بنت، وبنتَ بنت ابن، وترك منزلًا مساحته مائة متر مربع، فمن الذي يرث؟ ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

أولًا: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لبنت بنت الابن؛ لماذا؟ لأنها تدلي بصاحبة فرض وهي بنت الابن، ولا شيء لابن ابن البنت؛ لماذا؟ لأنه يدلي بذي رحم وهو ابن البنت.

ثانيًا: أصل هذه المسألة من أربعة، وهو مقام فرض الزوجة، ومن ثَم يكون نصيبها سهمًا واحدًا جاء نتيجة قسمة أصل المسألة أربعة على مقام فرضها أربعة، فيتبقى ثلاثة أسهم، تأخذها بنت بنت الابن.

ثالثًا: قيمة السهم الواحد مائة على أربعة، وهي أصل المسألة، يساوي خمسة وعشرين مترًا، نصيب الزوجة سهم في خمسة وعشرين يساوي خمسة وعشرين مترًا، نصيب بنت بنت الابن ثلاثة أسهم في خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعين مترًا، المجموع مائة متر.

النموذج الرابع: توفي وترك زوجة، وبنت بنت ابن، وبنت بنت ابن آخر، وترك خمسين ألف جنيه، أوصى منها بخمسة آلاف لجمعية خيرية، وكان مدينًا بخمسة آلاف أخرى، فما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

أولًا: للزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين بنتي بنت الابن بالتساوي لاتحادهما في الجهة وهي الصنف الأول، والاثنتان من درجة واحدة، ويدليان بصاحبة فرض، وهي بنت الابن، وهما متساويتان في الأنوثة ويشتركان بالتساوي.

ثانيًا: نقوم بسداد الدين وقدره خمسة آلاف، وإخراج الوصية وقدرها خمسة آلاف، فيتبقى من التركة أربعون ألفًا.

ثالثًا: أصل هذه المسألة من أربعة، وهو مقام فرض الزوجة، ومن ثَم يكون نصيبها سهمًا واحدًا جاء نتيجة قسمة أصل المسألة أربعة على مقام فرضها أربعة، فيتبقى ثلاثة أسهم، تُقسم على بنتي بنت الابن، وبينهما تباين، ووجب علينا تصحيح المسألة، وذلك بضرب أصلها الأول أربعة في عدد الرءوس المنكسر عليهم السهم وهما اثنان، فيكون المجموع ثمانية، ومنه تصح المسألة. للزوجة من أصل الصحيح سهمان، جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة ثمانية على مقام فرضها أربعة، فيتبقى ستة أسهم، تقسم على بنتي بنت الابن، لكل واحدة ثلاثة أسهم.

رابعًا: قيمة السهم الواحد أربعون ألفًا على ثمانية، أصل المسألة يساوي خمسة آلاف، نصيب الزوجة سهمان في خمسة قيمة السهم الواحد يساوي عشرة آلاف جنيه، نصيب بنتي الابن ستة في خمسة يساوي ثلاثين ألفًا، ÷ اثنين، فيكون لكل واحدة خمسة عشر ألف جنيه.

error: النص محمي !!