Top
Image Alt

هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؟

  /  هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؟

هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؟

ذكر ابن قدامة في المسألة مذهبين:

المذهب الأول: لا يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا -أي: ورادًا من طريقين. وهذا مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين؛ ودليلهم على ذلك: ما سبق أن ذكرناه في قبول خبر الواحد شرعًا؛ لأن الصحابة رضي الله  عنهم قد قبلوا خبر الواحد الفرد كما ذكرنا في الوقائع السابقة.

المذهب الثاني: يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا -أي: واردًا من طريقين- ولا يقبل الخبر إلّا إذا رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه  وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن ينتهي إلى زمننا.

وهذا رأي أبي علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة؛ ودليله: قياس الخبر على الشهادة.

ما أجاب به ابن قدامة رحمه الله على أبي علي الجبائي:

أبطل ابن قدامة -رحمه الله- مذهب أبي علي الجبائي بقوله: وهذا باطل -يعني: ما ذهب إليه أبو علي الجبائي من أنه يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا واردًا من طريقين قياسًا على الشهادة. قال: وهذا باطل- بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، يعني: الأدلة التي ذكرناها في قبول خبر الواحد من القرآن، والسنة، والإجماع، والوقائع الكثيرة المنقولة عن الصحابة والتابعين والقياس، هذه الأدلة قبلت خبر الواحد دون هذا الشرط الذي اشترطه أبو علي الجبائي، ما ذهب إليه أبو علي الجبائي ظاهر البطلان لأمرين:

الأمر الأول: إننا ذكرنا فيما سبق أن إجماع الصحابة، والسنة المتواترة، وقياس الرواية على الفتوى دلت دلالة واضحة على أن أي خبر يقبل وإن كان راويه واحدًا، فإن أنكر أحد بعض تلك الأدلة فلا يمكنه أن ينكرها جميعها، وإن أنكرها جميعها فهو معاند ومكابر، والمعاند والمكابر لا يُعتد بقوله.

الأمر الثاني: الذي ذكره ابن قدامة جوابًا على أبي علي الجبائي قال: إن هذا الشرط الذي أورده أبو علي هنا وجوده نادر إذ يلزم منه أن يتعذر علينا إثبات حديث أصلًا، أو يقتضي تعذر إثبات أكثر الأحاديث فتتعطل بذلك الشريعة.

2. الشروط التي ترجع إلى الراوي في قبول خبر الواحد:

هذه الشروط يسميها العلماء: شروط العمل بخبر الواحد، وهي ثلاثة أنواع:

  • شروط ترجع إلى الراوي.
  • شروط ترجع إلى مدلول الخبر.
  • شروط ترجع إلى لفظ الخبر.

الشروط التي ترجع إلى الراوي قسمان:

القسم الأول: شروط متفق عليها بين أهل العلم، وهي:

  • الإسلام.
  • التكليف.
  • الضبط.
  • العدالة (فيها تفريعات).

القسم الثاني: شروط مختلف فيها، وهي:

  • الفقه.
  • رؤية الراوي.
  • البصر في الراوي.
  • التساهل في غير الحديث.
  • تعدد الرواة.

القسم الأول: الشروط المتفق عليها بين أهل العلم:

الشرط الأول: الإسلام.

شرط فيمن ينقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه  وسلم أن يكون مسلمًا، وعلى ذلك فلا تقبل رواية الكافر باتفاق العلماء جميعًا، هب أن كافرًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه  وسلم كذا، هل نقبل خبره؟ لا نقبل خبره، لماذا؟ لأنه متهم في الدين، ومن ثم لا يؤتمن عليه في خبر ديني كالرواية والإخبار عن جهة القبلة -يعني: لو أخبرني كافر أن جهة القبلة في هذه الناحية لا آخذ بخبره ولا بروايته- قال أهل العلم: حتى إنه لا يستدل بمحاريب الكفار، المحاريب: يعني قبل الكفار، القبلة التي يصلون فيها على دينهم هذه لا يستدل بها على القبلة عندنا معاشر المسلمين، كما لا يُقبل خبر الكافر في وقت الصلاة لو أخبرني بدخول وقت الصلاة لا أقبل خبره، ولا في طهارة الماء، ولا في طهارة الأرض التي سأصلي عليها، ولا في وقت السحور، ولا في وقت الإفطار، ولا في نحو ذلك، فالكافر سواء كان يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو غيرهما خسيس دنيء، ومنصب الرواية منصب شريف يجب أن يصان وينزه عن خسة الكافر ودناءته، وقال الله تعالى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَوَلّوْاْ قوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] وقال سبحانه: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَآءَ} [الممتحنة: 1] أي: لا تتولوهم في الدين، ولاشك أنَّ هذه الفروع المذكورة التي سقناها لكم من الدين.

وفي الحديث الذي رواه النسائي وأحمد، قال صلى الله عليه  وسلم: ((لا تستضيئوا بنار المشركين)).

الشرط الثاني: التكليف:

المراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل، وقد قال العلماء: إنَّ الصبي نوعان: صبي غير مميز، وصبي مميز، فغير المميز لا تقبل روايته اتفاقًا، الصبي غير المميز -يعني: الذي لا يميز الأشياء ولا يميز ما ينفعه عما يضره- فهذا روايته لا تقبل باتفاق، وكذا المجنون لا تقبل روايته أيضًا باتفاق، لماذا؟ لتمكن الخلل في رواياتهما -أي: في رواية الصبي غير المميز والمجنون- أما الصبي المميز ففي قبول روايته مذهبان صبي مميز -يعني مثلًا تجاوز سن الثانية عشر ونحو ذلك- فهل رواية الصبي المميز مقبولة؟ خلاف بين أهل العلم على مذهبين:

المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور ويرون أن رواية الصبي المميز غير مقبولة لماذا؟ قالوا: لأنَّه لا يمنعه من الكذب خشية من الله ولا خوف منه لعلمه أنه غير معاقب، القلم لم يجر بعد على الصبي وإن كان مميزًا، فهو حينئذٍ لا يتحرز من الكذب لعلمه أنه لو كذب بالفعل لا يسجل عليه هذا الكذب، وعلى ذلك فالصبي المميز أكثر جرأة على الكذب من البالغ الفاسق، ومن ثم كان أولى برد روايته منه -يعني: رد رواية الصبي المميز أولى من رد رواية البالغ الفاسق- لأن البالغ الفاسق يخاف من الله ويعلم أن الكذب حرام؛ ولهذا قال الرازي -رحمه الله- في (المحصول): رواية الصبي -يعني: المميز- غير مقبولة لثلاثة أوجه:

الأول: أن رواية الفاسق لا تُقبل فأولى ألّا تُقبل رواية الصبي، فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى البتة لعلم أنه لا يؤاخذ بكذبه.

الثاني: أنَّه لا يحصل الظن بقوله -أي: بقول الصبي المميز- فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية، يعني: الصبي لو أخبرنا في أمور الدنيا بشيء لا يحصل الظن بهذا الخبر ولا بهذا القول.

الثالث: أنَّ الصبي إن لم يكن مميزًا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وإن كان مميزًا عُلم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب. انتهى كلام الرازي.

المذهب الثاني: وهو لبعض الأصوليين: قالوا بقبول رواية الصبي المميز، وذلك قياسًا على قبول خبره في الطهارة، قالوا: ولذلك صح الاقتداء به يعني: لو أخبر الصبي بطهارة الماء قبلنا خبره؛ ولذلك نحن نصحح الاقتداء بالصلاة خلف الصبي المميز، وعلى هذا فروايته مقبولة، وفي هذا المعنى يقول الإسنوي -رحمه الله: استدل الخصم بأنه لو لم يقبل خبره -يعني: الصبي المميز- لم يصح الاقتداء به في الصلاة اعتمادًا على إخباره بأنه متطهر، لكنه يصح فدل على قبول خبره.

وقد أجاب الجمهور على هذا بأن صحة الاقتداء -يعني: بالصبي المميز- ليست مستندة إلى قبول إخباره -يعني بطهره- بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام؛ لأنَّ المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحة صلاته، صلاة المأموم خلف الإمام مبنية على ظن المأموم بأن الإمام على طهارة وإن تبين بعد ذلك أن الإمام لم يكن متطهرًا، قال: أما الرواية فيشترط فيها صحة السماع، وهذا الشرط غير موجود في الصبي.

وهذا الخلاف في قبول رواية الصبي خاص بما إذا تحمل الحديث وهو صبي وأداه أيضًا قبل البلوغ. لكن هب أن الصبي تحمل الحديث حال الصبا فلما بلغ أدَّى هذا الحديث، فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ الراجح قبول روايته التي أداها بعد البلوغ وذلك للأسباب التالية:

السبب الأول: أنَّ الصحابة رضي الله  عنهم قبلوا رواية ابن عباس، وابن الزبير، والحسن، والنعمان بن بشير، وأنس، ومحمود بن الربيع، وغيرهم من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه في زمن الصبا وما تحملوه بعد البلوغ.

السبب الثاني: أن شهادة الصبي لما تحمله في زمن الصبا مقبولة بعد البلوغ -يعني: لو شهد الصبي شيئًا حال صباه ثم أدى هذه الشهادة بعد البلوغ فشهادته مقبولة- فتقاس عليه الرواية بجامع أن كل منهما خبر. إذن لو شهد الصبي شيئًا ثم أدى هذه الشهادة بعد بلوغه قبلناها باتفاق، فنحن نقيس الرواية على الشهادة بجامع أن كلًّا منهما خبر.

السبب الثالث: أن صحابة رسول الله صلى الله عليه  وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين كانوا يحضرون الصبيان مجالس الحديث ولم ينكر ذلك أحد، فلو كانت روايتهم بعد البلوغ لما تحملوه قبله غير مقبولة لما كان لحضورهم مجالس العلم فائدة.

الشرط الثالث: الضبط:

الضبط معناه في اللغة: الحزم، وفي اصطلاح العلماء: صرف الهمة إلى سماع الكلام لئلا يفوت منه شيء، يعني: الإنسان الضابط يصرف همته إلى سماع الكلام الذي يلقى عليه حتى لا يفوته من هذا الكلام شيء ويفهم معناه الذي قصد به مع حفظ الكلام والثبات على الحفظ إلى حين الأداء.

والضبط كما يقول أهل العلم نوعان: ضبط فؤاد، وضبط كتاب، أو يقولون ضبط صدر، وضبط كتاب، فما هو ضبط الصدر أو ضبط الفؤاد؟ ضبط الفؤاد: وذلك إذا كان الراوي يروي من حفظه ويلزمه أن يكون حافظًا كما نقول في لغتنا الدارجة عن ظهر قلب، يقول عن ظهر قلب هذا يسميه العلماء ضبط صدر أو ضبط فؤاد.

أما ضبط الكتاب: فهو إذا كان الراوي يروي من كتابه -يعني: له كتاب يقيد فيه ما يسمعه- ويلزمه أن يكون محافظًا على كتابه -يعني: الذي يكتب خلف شيخه أو يقيد ما يسمعه من أستاذه أو من شيخه هذا يسميه أهل العلم ضبط كتاب، فإذا كان الراوي يروي من كتابه فهذا نسميه ضبط كتاب، ويلزمه أن يكون محافظًا على كتابه- من وقت أن يسمع فيه إلى أن يؤدي منه آمنًا عليه من أن يصيبه التغيير والتبديل يعني: يحافظ على ما يكتبه وما يقيده من شيخه أو من أستاذه، وفي الخبر يحافظ على ما يكتبه وما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه  وسلم.

ما يُعرف به الضبط:

قال العلماء: يُعرف الضبط بواحد من الأمور التالية:

الأول: موافقة الراوي الثقات المتقنين غالبًا، فالراوي إن وافق الثقات المتقنين الضابطين غالبًا ولو من حيث المعنى فضابط، وإلا فهو غير ضابط، ولا يحتج بحديثه مع ملاحظة أنه لا تضره مخالفته النادرة لهم.

الثاني: الشهرة والاستفاضة يعني: عند أهل العلم يعني اشتهر عن هذا الراوي أنه ضابط، فالشهرة والاستفاضة عند أهل العلم بناء على معرفتهم واطلاعهم على مروياته أو على معظمها. هذا مسلك أو طريق لمعرفة الضبط.

الشرط الرابع: العدالة:

العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة؛ حتى تحصل ثقة النفس بصدقه؛ يعني: يحصل في نفس السامعين أن هذا الإنسان عدل وأن ما يخبر به صدق.

عدالة الراوي تثبت بأمرين:

الأمر الأول: الاختبار، وذلك بمخالطة الراوي، وتتبع أحواله، ومعاشرته ومعاملته حتى يتبين أمره، ويُعلم أنه لا يرتكب ولا يفعل ما فيه إخلال بالمروءة، فإن كان كذلك فهو ثقة عدل.

الأمر الثاني: التزكية، والتزكية تحصل بواحد من أمور أربعة:

الأول وهو أعلاها: أن يحكم الحاكم الذي لا يرى قبول خبر الفاسق بشهادته -يعني: إذا حكم الحاكم بشهادة إنسان وهذا الحاكم لا يرى قبول خبر الفاسق فحكم الحاكم بشهادة هذا الإنسان تجعلنا نزكي هذا الإنسان ونحكم بعدالته.

الثاني: الثناء على الشخص ممن يعرفه، الثناء عليه ممن يعرفه مع كونه عدلًا كأن يقول: هو عدل، أو هو مقبول الشهادة، أو الرواية، أو نحو ذلك.

الثالث: أن يروي عنه من لا يروي إلّا عن العدل، فإذا روى عنه من لا يروي إلّا عن الإنسان العدل حكمنا على هذا الإنسان بالعدالة، وممن لا يروي إلّا عن العدل: يحيى بن سعيد القطان، فلو روى يحيى بن سعيد القطان عن شخص نعرف أن هذا الشخص عدل، وشعبة لو روى شعبة عن شخص نحكم أن هذا الشخص عدل، ومالك -رحمهم الله جميعًا- لو روى عن شخص نعلم أن هذا الشخص عدل، فرواية يحيى بن سعيد القطان، وشعبة، ومالك عن شخص تزكية لهذا الشخص، وهذا اختاره الآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم، وقيل: إن الرواية عنه تعديل مطلقًا -يعني: ليس بلازم أن يكون الراوي عنه ممن لا يروي إلّا عن عدل، بل مجرد الرواية عنه تعديل له مطلقًا- سواء كان ممن يروي عن العدل أو ممن يروي عنه وعن غيره، وقيل: إن الرواية عنه ليست بتعديل مطلقًا.

الرابع: أن يعمل المزكي بخبر الراوي -يعني: إذا ما وصل المزكي خبر الراوي فعلم بمقتضاه وبمضمون هذا الخبر- فهذه أمارة ودليل على تزكية هذا الراوي، فإذا عمل المزكي بخبر الراوي حكمنا بعدالة هذا الراوي، ويُعرف أن عمله لذلك لا لدليل آخر أو للاحتياط.

مسائل متعلقة بشرط العدالة:

المسألة الأولى: هل يشترط في المزكي التعدد أم لا؟.

الحق أن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يُشترط التعدد مطلقًا سواء كانت التزكية لشاهد أو راوي وذلك للاحتياط.

المذهب الثاني: لا يُشترط التعدد مطلقًا بل يكفي واحد؛ لأنها خبر والخبر يقبل من الواحد، ولا فرق حينئذٍ بين كون التزكية لراوٍ أو لشاهد.

المذهب الثالث والأخير: يُشترط التعدد في تزكية الشاهد دون الراوي؛ وذلك لأنَّ الشاهدة لا تثبت بواحد، فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الرواية.

المسألة الثانية: هل تقبل رواية المبتدع أم لا؟.

حاصل القول: أنَّ المبتدع وهو من يعتقد ما لم يكن معروفًا على عهد رسول الله صلى الله عليه  وسلم مما ليس عليه أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة، هذا يسمى مبتدع.

قال أهل العلم: ننظر إن كانت بدعته مكفرة يعني: ما يعتقده هذا المبتدع يكفر ويخرج الإنسان عن حظيرة الإيمان فهذا لا تقبل روايته باتفاق، قالوا: فإن كانت بدعته مفكرة؛ فهذا لا شك منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، وفي هذه الحالة لا تُقبل روايته مطلقًا، وإن كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، وهو ما لا يوجب اعتقاد الكفر، فهل هذا تقبل روايته؟

اختلف أهل العلم في قبول رواية المبتدع إذا كانت بدعته بمفسق على آراء أو على أقوال.

والمختار أن المبتدع بفسق إن كان صادق اللهجة، محرّمًا للكذب، حافظًا لحديثه -يعني: إن كانت لهجته لهجة صدق وهو يحرم الكذب، ويعتقد أن الكذب حرام في الرواية وفي غيرها، وكان يحفظ لحديثه- وكان ضابطًا لحديثه، وكان تام الصيانة والاحتراز، ولم يكن داعيًا إلى بدعته، ولم يكن مرويه -يعني: خبره الذي يرويه- مقويًّا لهذه البدعة فإنه يُقبل. هذا هو المختار عند أهل العلم.

error: النص محمي !!