10.4 ملخص الدرس والمراجع
الملخص
فرق كبير بين الإسلام وتلك الجاهليات القديمة، وفرق بعيد بين الإسلام وتلك الديانات المحرفة التي اعتبرت المرأة متاعًا من المتاع، ومالًا يملك، وشيئًا يورث، وبين الإسلام حين أعطى المرأة ذمتها المالية كاملة، ففرض لها حقها في الصداق، وفرض لها حقها في أن ينفق عليها وأن تكفل ماليًّا، وفرض لها حقها في أن ترث وأن تُورث، وفرض لها حقها في أن تلي التعاقدات المالية الخاصة بها بنفسها، وأن تبيع وأن تشتري، وأن تعطي وأن تمنع، وأن تهب وأن تتصدق، وأن تقوم بكل الأعمال المالية التي يمكن أن يقوم بها رجلٌ، بل وجعل لها حقها في الغنيمة وفي الدية أيضًا. هذا كله من تكريم الإسلام للمرأة ومن إعطائها هذه الحقوق التي بها تتحقق حريتها، الحريةَ الشرعية، الحريةَ النافعة، الحريةَ المفيدة التي تجعل المرأة كاسبة في المجتمع، ومنفقة في المجتمع، وعاملة عملًا يناسب فطرتها ويلائم طبيعتها ولا يخالف شريعتها.
جعل الإسلام للمرأة نصف صداقها إذا طلقت غير مدخول بها؛ جبرًا لخاطرها، فإن كان الرجل قد دخل بها فقد استحقت الصداق كاملًا، وإن طلقت بعد دخول بها فإن العدة التي تعتدها تكون نفقتها كاملة على مطلقها.
ثم إن الإنفاق على المرأة واجب على من يكفلها، سواء كانت النفقة نفقة قرابة، أو كانت نفقة زوجية، أو نفقة ملك، فـ”نفقة القرابة” هذه نفقة واجبة.
إذا كان الأب قادرًا على أن ينفق على أبنائه فقد وجب عليه الإنفاق، ولا يجوز له أن يتملص من هذا، وأن يكون الفرع -أي الابن- فقيرًا؛ لأن الأصل أن يتحمل الإنسان نفقة نفسه حال كونه قادرًا، وأن يكون الابن صغيرًا عاجزًا عن أن يتكسب، كما يشترط في وجوب النفقة على الآباء والأمهات أن يكون الأصل فقيرًا لا مال له، وأن يكون الفرع في ذات الحال موسرًا أو قادرًا على الكسب والإنفاق.
لا شك أن الفقهاء متفقون على أن حكم النفقة الزوجية الوجوب, وقد فرض الإسلام للمرأة حقًّا في الإرث أيضًا.
والمطلع على توصيات المؤتمرات العالمية للمرأة، يقف على المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، ويعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضدها، وأن في هذه التقيدات التي وضعتها الشريعة نوعا من التمييز ضد المرأة، وهذا كلام باطل ساقط لا قيمة له ولا معنى لنا في أن نرد عليه؛ إذ تصوره يكفي في إبطاله، ومع هذا فإن التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث، إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولًا: درجة القرابة بين الوارثين، ذكرًا أو أنثى، وبين المورث المتوفى.
ثانيًا: موقع جيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال.
ثالثًا: إن العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث أن يتحمله, وأن يقوم به تجاه الآخرين، هو معيار مؤكد؛ لأن هذا سيثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، فالمسئوليات التي تلقى على عاتق الذكر أضعاف ما يلقى على عاتق المرأة.
المرأة قادرة على أن تبرم العقود المالية، من بيع وشراء وتجارة وإجارة وغير ذلك من المعاملات الشرعية المالية، ولها حقها في الدية سواء اعتدي على طرف من أطرافها، أو اعتدي على نفسها, إلا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، كما نقل طائفة من العلماء الإجماع على ذلك، قال الشافعي: “لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا, ولا حديثًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل, وذلك خمسون من الإبل”.
الشارع الحكيم أعطى لها؛ إذا ساهمت في الغزو عطاءً يكرمها ويرضيها.
لا شك أن الله -تبارك وتعالى- خصّ المرأة أمًّا بمزيد العناية والرعاية، ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عني ببيان ما للأم من فضل وفضيلة، ومنزلة عالية رفيعة.
عقوق الأم من أكبر الكبائر عياذًا بالله، وقد جاء النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، والنهي عن عقوق الأمهات.
وأما المرأة بنتًا فقد خصها الإسلام بأمور كثيرة، فجاء الأمر بالإحسان إلى البنات، كما جاء الأمر بالتسوية بين الذرية في العطاء، وجاء التنبيه على حرية البنت في اختيار زوجها وأنها صاحبة حق في قبول من تتزوج به، بكرًا كانت أم ثيبًا، كما جاء تحريم العضل.
ذهب إلى وجوب التسوية في العطية طائفة من أهل العلم، منهم البخاري وأحمد والظاهرية، وطائفة من السلف، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن التسوية مندوبة وليست واجبة، وأنه إن فضل بعض أولاده في العطية صح وكره.
وأما حق البنت في أن تختار زوجها, فهذا مما أكده الإسلام، وقد احترم الإسلام رأي المرأة في هذا الموطن.
الأيم هي التي مات زوجها أو فقدت زوجها بطلاق ونحوه، وأما البكر فهذه التي لم يسبق لها زواج، فالأيم لا تنكح حتى يطلب أمرها، وحتى يعرف أنها تأمر بتزويجها من فلان، وأما البكر فإنها تستأذن؛ لأن البكر معرفتها بالرجال دون معرفة الثيب.
أوجب الإسلام لزوم الإحسان إلى الزوجة، وعشرتها بالمعروف.
وكما جاء الأمر بعشرتها بالمعروف، جاء حقها في أن تنال من المتعة ما ينال الرجل، وأن تأخذ حقها من المعاشرة كما يأخذ الرجل، وألا يترك الزوج نكاح زوجته ولا جماع زوجته فوق أربعة أشهر، وألا يسافر سفرًا بعيدًا إلا بإذنها، وجاء الأمر أيضًا بحسن التعامل والتواد والتحابب.المطلقة أحق بولدها الذي في حضانتها ما لم تنكح زوجًا غير الذي طلقها، ولها حقوق كثيرة، فمن حقوقها أن تحفظ من الأنكحة الفاسدة، ولها حقوق معنوية قبل الحقوق المادية
مراجع الدرس
- أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، مؤسسة الرسالة – بيروت 1984م.
- محمود الشرقاوي، الطفل في الإسلام، رابطة العالم الإسلامي، السنة 12 شعبان 1414هـ.
- عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق الإنسان في الإسلام، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 2000م.
- سهيل حسن الفتلاوي، حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دار الفكر العربي للطباعة والنشر 2001م.
- منصور الرفاعي محمد عبيد، حقوق الإنسان العامة في الإسلام، مركز الإسكندرية للكتاب 2007م.
- أحمد جمال عبد العال، حقوق الإنسان في الإسلام، المكتبة الأزهرية للتراث 2000م.
- كامل الشريف، حقوق الإنسان والقضايا الكبرى، رابطة العالم الإسلامي 2000م.
- – أمير عبد العزيز، افتراءات على الإسلام والمسلمين، دار السلام – القاهرة 2002م.
للمزيد من المعلومات عن الدرس، فضلا راجع ما يلي:
- الدرس 1 في كتاب المادة.
- المكتبة الرقمية.
نهاية الدرس
بهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس إلى ختام الدرس العاشر، فإلى لقاءٍ يتجدّد مع الدَّرس الحادي عشر، والّذي ينعقدُ بإذن الله، حول: والذي ينعقد بإذن الله حول: (بعض شبهات الذين شبهوا على الإسلام في مواقف من مواقف الأحكام).
هذا، والله وليُّ التَّوفيق.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وصلى الله على سيِّدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين